تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان

تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان

ADMIN

Administrator

طاقم الإدارة
إنضم
18 أغسطس 2026
المشاركات
822
مسقط – شؤون وطنية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 97/٢٠٢٦ بتعديـل بعـض أحكـام قانـون مجلـس عمـان

المـادة الأولــــى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس عمان المشار إليه.

المـادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المـادة الثالثــــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



صـدر فـي: ١٥ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ

المـوافــــق: ٢٦ مـن أكتوبـــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس عمان

المــادة ( ١ )

تستبــــدل بنصــوص المـــواد: (13، 18، 21، 29، 30، 43، 52، 54، 59، 61، 69/الفقرة الأولى، 72، 77/الفقرة الأولى) من قانون مجلس عمان المشار إليه، النصوص الآتية:

المــادة ( 13 )

يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، وذلك على النحو الآتي:

١ – عضو واحد يمثل كل ولاية من ولايات سلطنة عمان, إذا كان عدد سكانها العمانيين لا يتجاوز (30000) ثلاثين ألفا فـي تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد فـي التاريخ ذاته.

٢ – امرأة من كل محافظة من محافظات سلطنة عمان، ولا تحسب عضويتها ضمن العدد المقرر لكل ولاية وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة.

المــادة ( 18 )

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، والمرشحة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات فـي نطاق المحافظة حال وجود مرشحة تالية، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.

المــادة ( 21 )

تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى بحكم القانون إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذا القانون، أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه (3) ثلاثة اجتماعات متتالية أو (5) خمسة اجتماعات متفرقة فـي العام الواحد.

ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.

وفـي جميع الأحوال، يجب على المجلس إعلان خلو المكان خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب السقوط أو صدور قرار الإسقاط، فإذا انقضت هذه المدة دون إعلان، عد انقضاؤها فـي حكم إعلان المجلس خلو المكان لأغراض تطبيق أحكام المادة (18) من هذا القانون.

المــادة ( 29 )

لا يجوز، فـي غير حالة التلبس، اتخـاذ أي إجراء جزائي ضــد عضــو مجلـس الدولة أو عضو مجلس الشورى فـي أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس فـي غير دور الانعقاد، ويحظر على العضو إساءة استعمال الحصانة المقررة له بصفته، أو استغلالها فـي غير الأغراض المقررة لها، فإذا خالف ذلك، التزم المجلس التابع له العضو بالاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه والإذن باتخاذ إجراءات الدعوى العمومية والمساءلة الجزائية، وصولا إلى تبرئته أو محاكمته.

المــادة ( 30 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة، وعضوية مجلس الشورى، وعضوية المجلس البلدي، وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

المــادة ( 43 )

دون الإخلال بأحكام المادتين (52) و(76) من هذا القانون، تكون جلسات كل من مجلـسي الدولـة والشـورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية فـي الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.

وفـي جميع الأحوال، يختص مكتب كل مجلس بتحديد مواعيد انعقاد جلساته واعتماد جداول أعمالها.

المــادة ( 52 )

تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى لمناقشتها وإبداء توصياتهما بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليهما، وعلى رئيس كل مجلس إعادة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلس، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.

المــادة ( 54 )

تحـــــال مشروعـــــات الاتفاقيــــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تعتـــزم الحكومــــة إبرامهـــا أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى، وذلك لإبــداء مرئياتهما بشأنهـــــا، وعـــــرض مـــا يتوصـــلان إليـــه – كــل علـــى حـــــدة – علــى مجلـــس الـــوزراء فــــي مـــدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليهما، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

المــادة ( 59 )

دون الإخلال بحكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المــادة ( 61 )

إذا رأى رئيس مجلس الشورى أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس كان له، بعد موافقة مكتب المجلس، عدم عرضه على المجلس.

المــادة ( 69 / الفقرة الأولى )

يقرر مكتب مجلس الشورى برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال دور الانعقاد، بناء على اقتراح مشترك مع رؤساء اللجــــان الدائمــــة، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ مجلس الوزراء بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.

المــادة ( 72 )

يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، فـي أي وقت سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفـي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المــادة ( 77 / الفقرة الأولى )

يخصــص مجــلس الــوزراء – متى دعت الحاجة – لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعــا واحــدا سنويــا يحضــره رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس، وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينهما.

المــادة ( ٢ )

تضاف إلى قانون مجلس عمان المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (18 مكررا و76 مكررا)، نصهما الآتي:

المــادة ( 18 مكررا )

يجب على عضو مجلس الشورى الانتظام فـي حضور جلسات المجلس، واجتماعات مكتبه ولجانه التي يكون عضوا فـيها، والمواظبة على أداء أعمـال المجلـس التي تتطلبها صفة العضوية أو التي توكـل إليـه، ولا يجوز للعضو أن يتغيب إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس ولأسباب تبرر ذلك.

المــادة ( 76 مكررا )

دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، يلتزم مجلس الشورى عند ممارسته أدوات المتابعة المنصوص عليها فـي المادة (56) من هذا القانون بألا تنصرف إلى تحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن ذي طابع شخصي، وألا تخالف أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين المعمول بها، أو تمس بالمصلحة العامة، وألا يترتب عليها الإضرار بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، كما لا يجوز أن تتناول موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني، أو مسائل منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو سبق الفصل فـيها بحكم قضائي بات.

ويجب على رئيس المجلس استبعاد كل أداة من أدوات المتابعة إذا تبين له أنها تتضمن مخالفة لحكم الفقرة السابقة.
المصدر
 
عودة
أعلى أسفل