هيئة البيئة تصدر لائحة حماية طبقة الأوزون

هيئة البيئة تصدر لائحة حماية طبقة الأوزون

ADMIN

Administrator

طاقم الإدارة
إنضم
18 أغسطس 2026
المشاركات
487
مسقط – شؤون وطنية

أصدرت هيئــــة البيئــــة القرار رقم ١٧٣/٢٠٢٦ بإصــدار لائحــة حمايــة طبقــة الأوزون



المــادة الأولــــــى

يعمــــل بأحكــــام لائحــــة حمايـــــة طبقـــــــة الأوزون المرفقــــة.

المــادة الثانيــــــة

تلغـــى لائحـــة حمايــــة طبقــة الأوزون الصــادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2013، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



صـدر فـي: ١٧ مــن ربيـع الآخـر ١٤٤٨هـ

المـوافــــق: ٢٩ مــن سبتمبـــــــــــر ٢٠٢٦م

د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري

رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة

لائحــة حمايــة طبقــة الأوزون​

الفـصـــل الأول

تعريفــات

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئــــة:

هيئة البيئة.

٢ – الاتفاقية:

اتفاقية فـيينا لحماية طبقة الأوزون.

٣ – البروتوكول:

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

٤ – طبقة الأوزون:

جـــزء مـــن طبقــــة “الستراتوسفـيـــر” فــــي الغـــلاف الجـــوي وتتميـــز بكثافــة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتعمل على حماية الأرض من الآثار الضارة من الأشعة فوق البنفسجية.

٥ – المواد المستنفدة لطبقة الأوزون:

المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي فـي طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض وتحتــــوي علـــى ذرة أو أكثـــر مــــن الكلـــور أو البــــروم أو كليهمــــا معـــا، وتبدأ فـــي تفاعـــلات متسلسلــــة فــــي طـبقة “الستراتوسفـير” فـي الغلاف الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.

٦ – المواد الخاضعة للرقابة:

المواد المدرجة فـي المرفق (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، سواء كانت نقية أو موجودة فـي أي نسبة فـي مخلوط، أو المواد المستعادة التي تجمع من الآلات والمعدات وأوعية الاحتواء خلال الصيانة أو قبل التخلص منها، أو المواد المعاد تدويرها من وحدة معينة بغرض إعادة استخدامها بعد تنقيتها، أو المواد المستخلصة التي تمت معالجتها كيميائيا، أو المواد المدمرة من خلال تكنولوجيا تدمير معتمدة وفقا لأحكام البروتوكول.

٧ – الاستهلاك:

إجمالـــي كميــة الإنتــاج المحلــي من المواد الخاضعــة للرقابة مضافا إليه الواردات مطروحا منه الصادرات من تلك المواد.

٨ – حصص الاستيراد:

الكمية السنوية المحددة بالكيلو جرام من المواد الخاضعة للرقابة والمرخصة لكل مستورد أو منتج للمواد الخاضعة للرقابة ومسجل لدى الهيئة، ويتم تحديد كميتها من قبل الهيئة.

٩ – الأجهزة والمعدات والمنتجات:

الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وبدائلها، الواردة فـي المرفق (د) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

١٠ – بدائل المواد الخاضعة للرقابة:

المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون ومحدودية تأثيرها على الاحتباس الحراري.

١١ – الترخيص:

الموافقة الصادرة عن الهيئة، لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات.

١٢ – المرخص له:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.

الفصــل الثانــي

صلاحيــات الهيئـــة

المــادة ( ٢ )

تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ولها فـي سبيل ذلك القيام بالآتي:

1 – وضع وتنفـيذ السياسات والبرامج التي تكفل تنظيم أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تؤثر على طبقة الأوزون.

2 – التفتيش على مواقع تخزين واستخدام المواد الخاضعة للرقابة.

3 – إنشاء وإدارة قاعدة بيانات فـي شأن استيراد وتصدير وإعادة تصدير واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها.

المــادة ( ٣ )

تقوم الهيئة بإعداد جداول حصص الاستيراد للمرخص له، بما يتفق مع الالتزامات الواردة فـي البروتوكول والاستراتيجيات الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة.

ويجب على الهيئة إخطار المرخص له باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بحصص الاستيراد المخصصة له للعام التالي قبل نهاية كل عام.

المــادة ( ٤ )

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تسجيل كميات الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ومراجعة وفحص البيانات الخاصة بالإفراج عبر المنافذ الجمركية بصفة دورية.

الفصــل الثالــث

الترخيــص

المــادة ( ٥ )

مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة، لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

المــادة ( ٦ )

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

1 – أصل فاتورة الشراء وبطاقة السلامة الكيميائية.

2 – نسخة من شهادة بلد المنشأ مصادقا عليها من الدولة المصدرة.

3 – نسخة من ترخيص التصدير من الدولة المصدرة.

4 – بوليصة الشحن الأصلية.

5 – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المــادة ( ٧ )

يتولى التقسيم الإداري المختص فـي الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قبولا له، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

المــادة ( ٨ )

تكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها لمرة واحدة فقط، وفـي جميع الأحوال تنتهي صلاحيته فـي 31 من ديسمبر من عام الإصدار.

وتكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات لمدة عام واحد من تاريخ إصداره أو حتى نفاد الكمية المرخص فـيها.

المــادة ( ٩ )

تعتمد وحدة الكيلو جرام لقياس الكميات الواردة فـي طلبات الترخيص أو تقارير الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو معادا تصديرها.

المــادة ( ١٠ )

يجوز نقل حصص الاستيراد من مستورد إلى آخـــر شريطـــة تقديــــم طلـــب كتابـــي بذلك من المرخص له إلى الهيئة مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وأسباب النقل.

ويتولى التقسيم الإداري المختص فـي الهيئة دراسة الطلب والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب قبولا له.

وفـي حال الموافقة على الطلب تخصم كمية المواد المنقولة من حصة المستورد الأصلي.

المــادة ( ١١ )

يلغى الترخيص فـي حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للحصول عليه.

المــادة ( ١٢ )

تحـــدد رســـوم التراخيـــص أو الموافقة على نقل حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة، على النحو المبين فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

الفصــل الرابــع

الالتزامــات

المــادة ( ١٣ )

يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن أسماء المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ونوعها، وكمياتها، وتواريخ استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، وقائمة المستخدمين النهائيين لها.

المــادة ( ١٤ )

يلتزم المرخص له باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي للمواد الخاضعة للرقابة وبدائلها فـي المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة فـي الترخيص.

المــادة ( ١٥ )

يحظـــر علـــى المرخـــص له استـــيراد أو تصديـــر أو إعــــادة تصديـــر المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف فـي البروتوكول.

المــادة ( ١٦ )

يحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تعتمد فـي تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.

المــادة ( ١٧ )

يلتزم المرخص له بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة وفقا لجدول التخلص التدريجي الـــوارد فــــي الملحـــق رقـــم (2) المرفـــق بهذه اللائحة، والاستراتيجيات الوطنية للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة.

المــادة ( ١٨ )

يلتزم مستوردو أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة تتضمن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، على أن تكون كل شحنة مستوردة مؤيدة بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

المــادة ( ١٩ )

يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة فـي حالة الاستيراد دون الحصول على الترخيص.

كمـــا يلتـــزم المرخـــص له بإعـــادة الشحنـــة المستـــوردة مـــن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الكمية الزائدة منها عن الكمية المرخص فـيها، إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة فـي حالة عدم مطابقة الشحنة المستوردة للبيانات الواردة فـي الترخيص.

المــادة ( ٢٠ )

يحظر على مستوردي المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها استخــدام أو تخزيـن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلهــا دون وجــود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها.

المــادة ( ٢١ )

لا يجوز التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها أو تدميرها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

الفصــل الرابــــع
المخالفات والجزاءات الإدارية

المــادة ( ٢٢ )

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية أخرى، تفرض الهيئة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المبين فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

ملحــق رقــم (١)
مرفقات المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات

المرفق (أ): المواد الخاضعة للرقابة



القدرةقدرة استنفاد الأوزونالمــادةالمجموعــة
المجموعــة الأولــى
47501.0(CFC-11)CFCl3
109001.0(CFC-12)CF2CI2
61300.8(CFC-113)C2F3CI3
100001.0(CFC-114)C2F4CI2
73700.6(CFC-115)C2F5CI
المجموعــة الثانيــة
3.0(halon-1211)CF2BrCI
10.0(halon-1301)CF3Br
6.0(halon-2402)C2F4Br2

على إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام



المرفق (ب): المواد الخاضعة للرقابة



قدرات استنفاد الأوزونالمادة الكيميائيةالمجموعة
المجموعــة الأولــى
1.0(CFC-13)CF3CI
1.0(CFC-111)C3FCI5
1.0(CFC-112)C2F2CI4
1.0(CFC-211)C3FCI7
1.0(CFC-212)C3F2CI6
1.0(CFC-213)C3F3CI5
1.0(CFC-214)C3F4CI4
1.0(CFC-215)C3F5CI5
1.0(CFC-216)C3F6CI2
1.0(CFC-217)C3F7CI
المجموعـة الثانيــة
1.0مركبات الكربون رباعية الكلورCCI4
المجموعـة الثالثـــة
0.1ثلاثي كلور الإيثان* (ميثيل كلوروفورم)C2H3CI3

*لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الإيثان 1,1,2

المرفق (ج): المواد الخاضعة للرقابة



القدرة القدرة على استنفاد الأوزونعــددالمــادةالمجموعــة
المجموعة الأولــى
1510.041(HCFC-21)CHFCI2
18100.0551(HCFC-22)CHF2CI
0.021(HCFC-31)CH2FCI
0.01-0.042(HCFC-121)C2HFCI4
0.02-0.083(HCFC-122)C2HF2CI3
770.02-0.063(HCFC-123)C2HF3CI2
0.02–(HCFC-123)CHCI2CF3
6090.02-0.042(HCFC-124)C2HF4CI
0.022–(HCFC-124)CHFCICF
0.007-0.053(HCFC-131)C2H2FCI3
0.008-0.054(HCFC-132)C2H2F2CI2
0.02-0.063(HCFC-133)C2H2F3CI
0.005-0.073(HCFC-141)C2H3FCI2
7250.11–(HCFC-141b)CH3CFCI2
0.008-0.073(HCFC-142)C2H3F2CI
23100.065–(HCFC-142b)CH3CF2CI
0.003-0.0052(HCFC-151)C2H4FCI
0.015-0.075(HCFC-221)C3HFCI6
0.01-0.099(HCFC-222)C3HF2CI5
0.01-0.0812(HCFC-223)C3HF3CI4
0.01-0.0912(HCFC-224)C3HF4CI3
0.02-0.079(HCFC-225)C3HF5CI2
1220.025–(HCFC-225ca)CF3CF2CHCI2
5950.033–(HCFC-225cb)CF2CICF2CHCIF
0.02-0.105(HCFC-226)C3HF6CI
0.05-0.099(HCFC-231)C3H2FCI5
0.008-0.1016(HCFC-232)C3H2F2CI4
0.007-0.2318(HCFC-233)C3H2F3CI3
0.01-0.2816(HCFC-234)C3H2F4CI2
0.03-0.529(HCFC-235)C3H2F5CI
0.004-0.0912(HCFC-241)C3H3FCI4
0.005-0.1318(HCFC-242)C3H3F2CI3
0.007-0.1218(HCFC-243)C3H3F3CI2
0.009-0.1412(HCFC-244)C3H3F4CI
0.001-0.0112(HCFC-251)C3H4FCI3
0.005-0.0416(HCFC-252)C3H4F2CI2
0.003-0.0312(HCFC-253)C3H4F3CI
0.002-0.029(HCFC-261)C3H5FCI2
0.002-0.029(HCFC-262)C3H5F2CI
0.001-0.035(HCFC-271)C3H6FCI
على إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام الآيسومرات



المجموعــة الثانيــة
1.001(HBFC-22B1)CHFBr2
0.741 CHFBr2
0.731 CH2FBr
0.3-0.82 C2HFBr4
0.5-1.83 C2HF2Br3
0.4-1.63 C2HF3Br2
0.7-1.22 C2HF4Br
0.1-1.13 C2H2FBr3
0.2-1.54 C2H2F2Br2
0.7-1.63 C2H2F3Br
0.1-1.73 C2H3FBr2
0.2-1.13 C2H3F2Br
0.07-0.12 C2H4FBr
0.3-1.55 C3HFBr6
0.2-1.99 C3HF2Br5
0.3-1.812 C3HF3Br4
0.5-2.212 C3HF4Br3
0.9-2.09 C3HF5Br2
0.7-3.35 C3HF6Br
0.1-1.99 C3H2FBr5
0.2-2.116 C3H2F2Br4
0.2-5.618 C3H2F3Br3
0.3-7.516 C3H2F4Br2
0.9-1.48 C3H2F5Br
0.08-1.912 C3H3FBr4
0.1-3.118 C3H3F2Br3
0.1-2.518 C3H3F3Br2
0.3-4.412 C3H3F4Br
0.03-0.312 C3H4FBr3
0.1-1.016 C3H4F2Br2
0.07-0.812 C3H4F3Br
0.04-0.49 C3H5FBr2
0.07-0.89 C3H5F2Br
0.02-0.75 C3H6FBr
المجموعــة الثالثــة
0.121بروموكلورو الميثانCH2BrCI





المرفق (د): قائمة بالأجهزة والمعدات والمنتجات



المنتجـــات
وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات١
معدات التبريد وتكييف الهواء / ضخ التدفئة المنزلية والتجارية٢
مثل: الثلاجات
المجمـــدات
مزيلات الرطوبة
مبردات المياه
آلات صنع الثلج
وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة
منتجات الأيروسول، فـيما عدا العبوات الطبية٣
معدات إطفاء الحرائق المتنقلة٤
ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب٥
المركبات سابقة على البلمرة٦

(سواء كانت هذه الوحدات مدمجة فـي تصميم المركبات أم لا)





المرفق (هـ): المواد الخاضعة للرقابة



القدرةالمــادةالقدرة
المجموعــة الأولــى
0.6بروميد الميثيلCH3Br

على استنفاد الأوزون

على استنفاد الأوزون



المرفق (و): المواد الخاضعة للرقابة



قدراتالمــادةالمجموعــة
المجموعــة الأولــى
1100HFC-134CHF2CHF2
1430HFC-134aCH2FCF3
353HFC-143CH2FCHF2
1030HFC-245faCHF2CH2CF3
795HFC-365mfcCF3CH2CF2CH3
3220HFC-227eaCF3CHFCF3
1340HFC-236cbCH2FCF2CF3
1370HFC-236eaCHF2CHFCF3
9810HFC-236faCF3CH2CF3
693HFC-245caCH2FCF2CHF2
1640HFC- 43-10meeCF3CHFCHFCF2CF3
675HFC-32CH2F2
3500HFC-125CHF2CF3
4470HFC-143aCH3CF3
92HFC- 41CH3F
53HFC-152CH2FCH2F
124HFC-152aCH3CHF2
المجموعــة الثانيــة
14800HFC-23CHF3

إحداث الاحترار العالمي فـي 100 عام

الملحــق رقــم (2)
جدول التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة



برنامــج التخفـيــضالمــادةالمرفــق
أ – التجميــــد: ١ مــن يولـــــيو ١٩٩٩م (لا يتعـدى متوسط فتـرة الأساس من ١٩٩٥- ١٩٩٧م)مركبات الكلوروفلوروكربونات (المجموعة ١):المرفق (أ)
أ – التجميـــــــــــــــــد: ١/١/٢٠٠٢مالهالونات (المجموعة ٢):
أ – ٢٠٪: ١/١/٢٠٠٣ممركبـــات الكلوروفلوروكربونـــات (المجموعة ١):المرفق (ب)
أ – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٥مرابع كلوريد الكربون (المجموعـة ٢):
أ – التجميد: ١ من يناير ٢٠٠٣مثلاثــــــي كلــــــــور الإيثـــــان – ١و١و١
أ – التجميـــــد: ١ مـــــن ينايـــــر ٢٠١٣ممركبات الهيدروكلوروفلوروكربوناتالمرفق (ج)
١٠٠٪: ١/١/١٩٩٦ممركبات الهيدروبروموفلوروكربونات
١٠٠٪: ١ يناير ٢٠٠٢مبرموكلوروميثان (المجموعة ٣):
أ – التجميد: ١/١/٢٠٠٢مبروميد الميثيلالمرفق (هـ)
دول المادة 5: (المجموعة 2)مركبات الكربون الهليدروفلوريةالمرفق (و)

ب – ٥٠٪: ١/١/٢٠٠٥م

ج – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٧م

د – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م

CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115

(لا يتعدى متوسط فتــرة الأسـاس من ١٩٩٥- ١٩٩٧م)

ب – ٥٠٪: ١/١/ ٢٠٠٥م

ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م

هالون ١٢١١

هالون ١٣٠١

هالون ٢٤٠٢

ب – ٨٥٪: ١/١/٢٠٠٧م

ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م

CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, CFC 212, CFC 213, CFC 214, CFC 215, CFC 216, CFC 217

ب – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٠م

ب – ٣٠٪: ١/١/٢٠٠٥م

ج – ٧٠٪: ١/١/٢٠١٠م

د – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٥م

(كلـــــــــــــوروفــــــــــــــورم الميثيــــــــــــــــل)

(المجموعــــة ٣):

(لا يتعدى متوســط فترة الأساس من ٢٠٠٩ – ٢٠١٠م)

ب – ١٠٪: ١/١/٢٠١٥م

ج – ٣٥٪: ١/١/٢٠٢٠م

د – ٥,٦٧٪: ١/١/٢٠٢٥م

هـ – ١٠٠٪: ١/١/٢٠٣٠م

(المجموعة ١):

(المجموعة ٢):

ب – ٢٠٪: ١/١/٢٠٠٥م

ج – ١٠٠٪: ١/١/٢٠١٥م

أ – التجميد: ١/١/٢٠28م

(لا يتعدى متوسط إنتاج/استهلاك مركبـــــات الكربـــــون الهليدروفلوريــــة (HFC) لعام 2024م و2025م و2026م + 65% من خط أساس إنتاج/ استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكاربونات (HCFC)

ب – 1٠٪: ١/١/٢٠32م

ج – 2٠٪: ١/١/٢٠37م

د – 30%: 1 /1/2042م

هـ- 85%: ١/1/2047م

(المجموعــــة ١):

(المجموعـــة ٢):









الملحــق رقــم (3)

رســوم التراخيـــص

أ – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة:



الرسم بالريال العمانيالكمية المستوردة بالكيلوجرام
50من (1) إلى (1000)
100أكثر من (1000) إلى (5000)
200أكثر من (5000) إلى (15.000)
300أكثر من (15.000)

ب – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير بدائل المواد الخاضعة للرقابة:



الرسم بالريال العمانيالكمية المستوردة بالكيلوجرام
25من (1) إلى (5000)
50أكثر من (5000)



ج – رسوم ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات:



الرسم بالريال العمانيعدد أجهزة التبريد
دون رسوملا يزيد على (20) جهازا منزليا للاستخدام الشخصي فقط
20من (1) إلى (5000)
30أكثر من (5000) إلى (10.000)
50أكثر من (10.000)

وضواغط الهواء الخاصة بها



د – رسوم الموافقة على نقل حصص الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة:

(50) خمســـون ريـــالا عمانيــا، تحصــل مــن الطــرف المنقولــة إليــه الحصــة.

الملحــق رقــم (4)

المخالفات والجزاءات الإدارية



منــوع المخالفــةالغرامــة
1استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد1000
2استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد2000
3استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة،1000
4عدم اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي1000
5عدم التزام مستوردي أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة،100
6تهريب أو المساعدة على تهريب المواد2000
7استخــدام أو تخزيـن المواد الخاضعة للرقابة100
8التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها100

(بالريال العماني)

الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهـزة والمعــدات والمنتجـات

التي تحتوي عليهـا دون الحصول على الترخيص

الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف فـي البروتوكول

التي تستخدم فـيها المواد الخاضعة للرقابة

فـي المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة فـي الترخيص

عن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، وتوفـير جميع الوثائق والمستندات المؤكدة لتلك البيانات

الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها

وبدائلهــا دون وجــود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها

أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها

أو تدميرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
المصدر
 
عودة
أعلى أسفل