وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

تحميل English

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٤ / ٢٠١٦ بحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني،

وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر​

المادة الأولى​


تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها.

المادة الثانية​


يستمر العمل بتراخيص إنشاء منحل وموافقات نقل خلايا النحل الصادرة قبل العمل بأحكام التعديلات المرفقة إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة​


تلغى القرارات الوزارية أرقام: ١٨١ / ٢٠٠٧، و١٩٤ / ٢٠١٦، و١٠٥ / ٢٠١٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة​


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٦م


د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
​

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٩) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٦م.


تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة​

المادة (١)​


يستبدل بالفصل السادس، والفصل السابع، والفصل الثامن، من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، الفصول الآتية:

الفصل السادس
نحل العسل
​

المادة (٤١)​


لا يجوز إنشاء منحل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويصنف المنحل وفق الآتي:​

١- منحل منزلي.​

٢- منحل خاص.​

٣- منحل تجاري.​

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص لإنشاء منحل في الأرض الواحدة.​

المادة (٤٢)​


تكون مدة ترخيص المنحل (٣) ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.​

ويلتزم المرخص له بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى في التجديد استيفاء ذات الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص.​

المادة (٤٣)​


يشترط للترخيص في إنشاء منحل منزلي الآتي:​

١- أن تكون الأرض التي سيقام عليها المنحل في مخطط سكني، على ألا تكون في المجمعات السكنية أو في المباني متعددة الطبقات.​

٢- ألا يزيد عدد الخلايا على (٣) ثلاث خلايا.​

٣- ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (٢٠٠) مائتي متر.​

٤- أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء المنحل غير ثابتة.​

٥- ألا يزيد عدد الأقراص الشمعية في الخلية الواحدة على (١٠) عشرة أقراص.​

٦- أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.​

٧- أن تطبق عمليات نحالة التغذية داخل الخلايا.​

٨- أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.​

٩- أن يتوفر مصدر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.​

١٠- أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.​

المادة (٤٤)​


يشترط للترخيص في إنشاء منحل خاص الآتي:​

١- أن تكون الأرض التي سيقام عليها المنحل ذات استخدام زراعي.​

٢- ألا تقل المسافة بين موقع المنحل وأقرب تجمع أو مخطط سكني أو الشوارع أو حظائر الحيوانات أو مخازن المبيدات أو مجاري الأودية عن (٥٠٠) خمسمائة متر.​

٣- ألا يزيد عدد الخلايا على (٥٠) خمسين خلية.​

٤- ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (٢٠٠) مائتي متر.​

٥- أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء المنحل غير ثابتة.​

٦- أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.​

٧- أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو مادة عازلة.​

٨- أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.​

٩- أن يتوفر مصدر ماء نقي متجدد بجانب المنحل.​

١٠- أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.​

المادة (٤٥)​


يشترط للترخيص في إنشاء منحل تجاري الآتي:​

١- أن تكون الأرض التي سيقام عليها المنحل ذات استخدام زراعي مروية بالآبار.​

٢- ألا تقل المسافة بين موقع المنحل وأقرب تجمع أو مخطط سكني أو الشوارع أو حظائر الحيوانات أو مخازن المبيدات أو مجاري الأودية عن (١٠٠٠) ألف متر من الجهات الأربع.​

٣- أن يكون عدد الخلايا في المنحل أكثر من (٥٠) خمسين خلية.​

٤- أن يكون المنحل مظللا للحماية من أشعة الشمس المباشرة.​

٥- أن تكون أرضية المنحل مغطاة بالرمل الخشن أو مادة عازلة.​

٦- ألا تقل المسافة بين المنحل المرخص، والمنحل المرخص الآخر عن (٢٠٠) مائتي متر.​

٧- أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء المنحل غير ثابتة.​

٨- أن توضع الخلايا على حوامل تمنع تسلق النمل إليها.​

٩- أن يتوفر مصدر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.​

١٠- أن يكون المنحل تحت إشراف صاحب المنحل أو فني متخصص في تربية نحل العسل.​

١١- أن يتوفر حول موقع إقامة المنحل الغطاء النباتي ذو المصدر الجيد للرحيق وحبوب اللقاح.​

١٢- أن تتوفر غرفة خاصة لتعبئة العسل وتخزينه وغرفة أخرى لتخزين الأدوات والمستلزمات الخاصة بتربية نحل العسل، على أن تكون بالمواصفات الآتية:​

أ- ألا تقل مساحتها الداخلية عن (٢٥) خمسة وعشرين مترا مربعا.​

ب- أن تكون نظيفة وجافة وجيدة التهوية والإضاءة.​

ج- أن تكون جميع الأدوات والمستلزمات محمية من الأتربة والمواد الكيميائية وغيرها من الملوثات.​

د- ألا تزيد درجة حرارة الغرفة على (٢٨) ثمان وعشرين درجة مئوية ولا تقل عن (٢٠) عشرين درجة مئوية.​

المادة (٤٦)​


لا يجوز تصدير سلالات وطوائف وملكات نحل العسل العماني خارج سلطنة عمان، إلا بعد الانتهاء من التعريف الجزيئي المعتمد في الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.​

المادة (٤٧)​


تعد جميع ولايات ومحافظات سلطنة عمان مناطق معزولة عدا ولايتي مدحا ودباء في محافظة مسندم.​

المادة (٤٨)​


لا يجوز استيراد طوائف وسلالات النحل إلا لأغراض البحث العلمي أو لتربية النحل خارج المناطق المعزولة، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، وذلك وفقا للشروط الآتية:​

١- أن يكون المنحل مرخصا.​

٢- أن تكون من سلالة نقية أو سلالة الهجين الأول.​

٣- تقديم شهادة من الجهات المختصة في البلد المصدر تفيد خلوها من الآفات والأمراض الواردة في الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.​

٤- ألا يقل عدد الأقراص في الطرد عن (٥) خمسة أقراص شمعية مقاس لانجستروث، وخالية من آفات الشمع وغير قاتمة اللون، وذات عيون سداسية منتظمة.​

٥- أن يحتوي الطرد على (٢) قرصين من العسل وحبوب اللقاح و(٣) ثلاثة أقراص حضنة مختلفة الأطوار من الجانبين على أن تشكل نسبة حضنه الشغالات فيها (٩٥٪) خمسة وتسعين في المائة.​

٦- أن يكون على رأس الطرد ملكة فتية حديثة التلقيح كاملة الأعضاء غير مشوهة وحلقات البطن سليمة وموضحا بها العلامة الدولية لعام الإنتاج.​

٧- أن تكون الشغالات متجانسة اللون والحجم ومطابقة لمواصفات السلالة المطلوبة ومعظمها نحل حاضن.​

٨- أن يغطي النحل (٥) خمسة أقراص من على الجانبين ويكون النحل خاليا من الطفيليات والأمراض.​

٩- ألا يزيد عدد الطرود على (٣٠) ثلاثين طردا.​

وتكون الموافقة صالحة لمدة (٦٠) ستين يوما، ولا يجوز استخدامها إلا لمرة واحدة.​

المادة (٤٩)​


لا يجوز استيراد ملكات نحل العسل إلا لأغراض البحث العلمي أو لتربية النحل خارج المناطق المعزولة، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، وذلك وفقا للشروط الآتية:​

١- أن يكون المنحل مرخصا.​

٢- أن يتناسب عدد الطوائف مع إمكانية الموقع والمستلزمات المتوفرة، على أن يتم تحديد عدد الملكات بمعرفة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، بعد إجراء المعاينة الفنية اللازمة للمنحل لتحديد الغطاء النباتي، وأن تكون الملكة بالمواصفات الآتية:​

أ- حديثة التلقيح وعليها العلامة الدولية باللون الدال على عام الإنتاج.​

ب- أن تكون كاملة التكوين وأجزاؤها سليمة وغير مشوهة.​

ج- أن يكون لونها مطابقا للسلالة المطلوبة ومصحوبة بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض.​

د- أن تكون في قفص تسفير الملكات.​

هـ- ألا يزيد عدد الملكات في التصريح الواحد على (٢٠) عشرين ملكة.​

واستثناء من حكم هذه المادة، يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية في الوزارة الموافقة على استيراد ملكات نحل العسل للأغراض البحثية للجهات البحثية الحكومية، داخل المناطق المعزولة شريطة أن يتم إجراء البحوث والتجارب في حيز يبعد (١٠) عشرة كيلومترات عن أقرب منحل لتربية وإكثار نحل العسل.​

وفي جميع الأحوال، تكون الموافقات المنصوص عليها في هذه المادة صالحة لمدة (٦٠) ستين يوما، ولا يجوز استخدامها إلا لمرة واحدة.​

المادة (٥٠)​


لا يجوز الإفراج عن إرسالية النحل المستوردة إلا بعد التأكد من خلوها من الآفات والأمراض المنصوص عليها في الملحق (ج) المرفق بهذه اللائحة.​

المادة (٥١)​


لا يجوز نقل خلايا النحل بين المحافظات أو داخلها إلا بعد الحصول على موافقة من التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ويقدم طلب الحصول على الموافقة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:​

١- أن يكون المنحل مرخصا.​

٢- أن يكون نقل الخلايا بهدف الرعي أو استغلال الظروف الجوية المناسبة لنشاط النحل، أو لإبعاد النحل عن مواقع الرش بالمبيدات، أو لإبعاده عن الأعداء الطبيعية أو الكوارث الطبيعية.​

٣- أن تكون أعداد الخلايا المراد نقلها متناسبة مع الغطاء النباتي ومصدر الرحيق وحبوب اللقاح في الموقع وفقا لما يحدده التقسيم الإداري المختص في الوزارة.​

٤- أن تكون سلالة النحل خالية من الآفات والأمراض.​

٥- وجود مواد علاجية معتمدة داخل الخلية لمكافحة طفيل (الفاروا) عند نقل الخلايا، باستثناء النقل في مواسم جمع العسل.​

٦- إقامة سياج مؤقت وفق المواصفات التي تضعها الوزارة إذا كان الموقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال.​

٧- ألا تقل المسافة بين الموقع وبين التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة وأي منحل آخر عن (١) كيلومتر واحد، وألا يزيد عدد الخلايا على (٥٠٠) خمسمائة خلية في الموقع الواحد إذا كان الموقع في الأودية والسهول والصحاري والجبال.​

٨- ألا تقل المسافة بين الموقع والآخر عن (٥٠٠) خمسمائة متر، وألا يزيد عدد الخلايا على (٢٠٠) مائتي خلية في الموقع الواحد في المناطق القريبة من التجمعات السكنية والمزارع وعزب الحيوانات المسجلة.​

وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ اكتمال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وتحديد المواعيد المناسبة لنقل الخلايا والمدة المحددة لفترة النقل، ويعد مضي المدة دون رد رفضا للطلب.​

ويجوز تمديد مدة نقل الخلايا، بناء على طلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة قبل نهاية المدة المحددة بـ(١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.​

المادة (٥٢)​


يجب على الحاصل على موافقة نقل خلايا النحل الالتزام بالآتي:​

١- أن تتم التغذية بالمحلول السكري داخل الخلايا وليس خارجها.​

٢- أن يتوفر ماء نقي ومتجدد بجانب المنحل.​

٣- عدم استخدام التغذية الصناعية في أثناء مواسم جمع العسل المتعارف عليها لدى مربي نحل العسل.​

٤- أن يقوم بتنظيف موقع المنحل، وإزالة السياج المؤقت عند انتهاء المدة المحددة للنقل.​

٥- إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بوصول الخلايا للموقع.​

٦- عدم نقل الخلايا من الموقع إلى موقع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.​

٧- أن يضع لوحة حديدية بطول (٣٠ × ٢٠) سنتيمترا مثبتة على عمود حديدي أو ألمونيوم، لا يقل طوله عن (١) متر واحد، مكتوبا عليها رقم الترخيص، ورقم هاتف صاحب المنحل، وعنوانه، وذلك في مكان واضح، وبارز في الموقع المنقول إليه الخلايا.​

المادة (٥٣)​


لا يجوز إنشاء مصنع لتصنيع الشمع أو أغذية أو علاجات نحل العسل إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الوزارة، ويقدم الطلب للحصول على الموافقة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.​

المادة (٥٤)​


يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذه اللائحة، والموافقة المنصوص عليها في المواد: (٤٨)، (٤٩)، (٥٣)، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي المدة دون رد رفضا للطلب.​

ويجوز للوزارة أن تحدد الحد الأقصى للموافقات بما يتناسب مع عدد الموافقات الممنوحة أو حاجة السوق.​

المادة (٥٥)​


يجوز للمرخص له طلب إلغاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذه اللائحة والموافقة المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذه اللائحة، قبل تاريخ انتهاء المدة، على أن يتضمن الطلب بيانا بآلية التصرف في المنحل”.​

الفصل السابع
الرسوم
​

المادة (٥٦)​


تفرض رسوم مالية على الترخيص الزراعي والخدمات التي تقدمها الوزارة طبقا للملحق (أ) المرفق.​

الفصل الثامن
الجزاءات الإدارية
​

المادة (٥٧)​


يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:​

١- الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تحرير المخالفة.​

٢- غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (١) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى، كما يجوز في المخالفة المستمرة فرض غرامة إدارية لا يزيد مقدارها على (٢٠) عشرين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.​

٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.​

٤- إلغاء الترخيص.​

٥- الحرمان من نقل خلايا نحل العسل.​

المادة (٢)​


يستبدل بالملحق (أ) المرفق باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، الملحق الآتي:

الملحق (أ)​


رسوم التراخيص الزراعية والخدمات التي تقدمها الوزارة:​

مالخدمةقيمة الرسم
بالريال العماني
١إصدار تصريح استيراد مستلزمات ومنتجات نحل العسل١٠
٢إصدار ترخيص إنشاء منحل خاص٣
٣إصدار ترخيص إنشاء منحل تجاري٤٥
٤الموافقة على نقل خلايا نحل العسل من محافظة إلى أخرى–
٥إصدار ترخيص أو تعديل أو بدل فاقد لبطاقة الحيازة الزراعية٣
٦الموافقة على استيراد طوائف وسلالات نحل العسل٢٠٠
٧الموافقة على استيراد ملكات نحل العسل١٠٠
٨إصدار ترخيص استيراد المستلزمات الزراعية١٠

المادة (٣)​


تضاف إلى المادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، تعريفات جديدة على النحو الآتي:

الطائفة:
مجموعة من أفراد نحل العسل تتكون من الملكة والشغالات والذكور، تعيش معيشة اجتماعية تعاونية.
​

السلالة:
مجموعة من أفراد نحل العسل متشابهة في صفاتها الوراثية، وتنتقل هذه الصفات من جيل إلى جيل آخر وفق المواصفات الواردة في الملحق (هـ) المرفق بهذه اللائحة.
​

الخلية:
الطائفة الموضوعة داخل صندوق ذي أبعاد وفقا لما هو وارد في الملحق (د) المرفق بهذه اللائحة.
​

المنحل:
المكان الذي توضع فيه الخلية بهدف تربيتها وإكثارها.
​

المناطق المعزولة:
المناطق التي لا يسمح فيها بنقل وتربية سلالات نحل العسل غير المحلية.
​

المادة (٤)​


تضاف بنود جديدة بأرقام (١٠، ١١، ١٢) إلى الملحق (ج) (آفات وأمراض النحل) المرفق باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، على النحو الآتي:

مالاسم العربيالاسم الإنجليزيالاسم العلمي
١٠مرض تحجر الحضنةStone brood diseaseAspergillus fumigatus,
Aspergillus flavus
١١خنفساء النحل الصغيرةSmall hive beetle (SHB)Aethina tumida
١٢ذبابة النحل القاتلةKilling fly

المادة (٥)​


تضاف ملاحق جديدة ترفق باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، على النحو الآتي:

الملحق (د)​


أنواع ومقاسات صناديق النحل​

منوع الصندوقالمقاسات (سنتيمتر)
(طول × عرض × ارتفاع)
١لانجستروث (Langstroth)٤٨ × ٣٧ × ٢٤
٢دادنت (Dadant) لعدد (١٠) إطارات٤٣ × ٥٠ × ٣٠
٣دادنت (Dadant) لعدد (١٢) إطارا٥٠ × ٥٠ × ٣٠
٤الخلية البريطانية (British national hive)٤٦ × ٤٦ × ٢١٫٥

الملحق (هـ)​


المواصفات القياسية المظهرية (المورفولوجية) لسلالة النحل العماني ومتوسط القياسات المظهرية (المورفولوجية) بين النحل المربى في خلايا الجذوع، والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني:​

١- المواصفات القياسية (المورفولوجية) المظهرية لسلالة النحل العماني:​

يتبع النحل العماني مجموعة النحل الأصفر، ومن أهم مميزاتها ظهور الحلقات البطنية الثلاث الأولى باللون الأصفر، مع حافة خلفية (شريط) بنية داكنة، أو سمراء، ويغطى الجسم بشعر أصفر يختلف في درجة لونه وفق الأشكال الآتية:​

mafw20260218-bee-1.png
mafw20260218-bee-2.png
mafw20260218-bee-3.png

mafw20260218-bee-4.png
mafw20260218-bee-5.png


– حددت المقاسات والأطوال للصفات (المورفولوجية) المظهرية من صفات النحلة بقياسات أطوالها وتسجيل بياناتها كالآتي:​

أ- طول منطقة السوط لقرن الاستشعار (٢٫٨٤ مم).
mafw20260218-bee-6.png
ب- طول خرطوم أجزاء الفم (٥٫٤٢ مم).
mafw20260218-bee-7.png
ج- معامل العرق الزندي للجناح الأمامي (٠٫١٨مم و٠٫٤مم).
د- طول وعرض الجناح الأمامي (٨٫٤٣مم و٢٫٧٧مم).
mafw20260218-bee-8.png
هـ- طول وعرض الجناح الخلفي (٦٫٠٧مم و١٫٧مم).
mafw20260218-bee-9.png
و- عدد خطاطيف الجناح الخلفي (٢٣٫١٦٧).
mafw20260218-bee-10.png
ز- طول الفخذ (٢٫٤٣مم)، طول الساق (٢٫٩٩مم)، طول (١٫٩٥مم) وعرض (١٫٠٩مم) العقلة القاعدة للرسغ في الرجل الخلفية.
mafw20260218-bee-11.png
ح- طول ترجة الحلقة البطنية الثالثة (١٫٩٧مم).
mafw20260218-bee-12.png
ط- طول ترجة الحلقة البطنية الرابعة (١٫٩٧مم).
mafw20260218-bee-13.png
ي- طول وعرض مرآة غدة الشمع (١٫١٦مم و١٫٨٢مم).
mafw20260218-bee-14.png
ك- طول آلة اللسع (١٫٩٧مم).
mafw20260218-bee-15.png

٢- متوسط القياسات المظهرية (المورفولوجية) بين النحل المربى في خلايا الجذوع، والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني:​

الصفات
Characters
الخلايا المرباة في جذع
(Trunk)
الخلايا بالتربية الحديثة
(Modern)
Average ± s. e.MaxMinAverage ± s. e.MaxMin
(Antenna)
قرون استشعار
٢٫٦٥٤٢ ± ٠٫٠٢٢٢٫٧٩٢٫٥٣١٢٫٦٦١٨ ± ٠٫٠١٥٢٫٧٣٨٤٢٫٦١٨٧
(Proboscis)
لسان النحلة
٥٫٣٩٩٠ ± ٠٫٠٤٣٥٫٦٢٠٥٥٫٢١٧٥٥٫٥١٤٨ ± ٠٫٠٢٩٥٫٦١٢٧٥٫٣٦٧٧
(Fore wing)
الأجنحة الأمامية
(Length)
الطول
٨٫٣٠٣٥ ± ٠٫٠٣٦٨٫٤٨٨٥٨٫١٤٨٨٫٤١١٦ ± ٠٫٠٢٣٨٫٥١٩٣٨٫٣٣٧٣
(Width)
العرض
٢٫٧٤٩٦ ± ٠٫٠١١٢٫٧٩٣٥٢٫٦٧٨٢٫٧٦٧٩ ± ٠٫٠٠٩٢٫٨٠١٢٢٫٧٢١٨
(Wing Hooks)
خطاطيف الأجنحة
٢٣٫٣٨٥ ± ٠٫٢٤٤٢٤٫٥٥٢٢٫٢٥٢٣٫١٦٧٧ ± ٠٫١٤٢٢٣٫٨١٧٢٢٫٦٣٣
(Hind wing)
الأجنحة الخلفية
(Length)
الطول
٥٫٧٨٧٥ ± ٠٫٠٣٢٥٫٩٦١٥٥٫٦٥١٥٫٨٣٤٢ ± ٠٫٠٣٥٥٫٩٥٧٥٥٫٦٧٠٣
(Width)
العرض
١٫٦٠٧٦ ± ٠٫٠١١١٫٦٧٢٥١٫٥٦٢٥١٫٦١٩٧ ± ٠٫٠١٧١٫٧١٥٧١٫٥٦٧٦
(Cubital Index)
زاوية الجناح
٢٫٢٥١٨ ± ٠٫٠١٥٢٫٣٣٢٢٢٫١٨٧٨٢٫٢٦٠٠ ± ٠٫٠٠٦٢٫٢٨٥٩٢٫٢٣
(Hind Leg)
الأرجل الخلفية
(Femur) L
طول الفخذ
٢٫٣٢٥٦ ± ٠٫٠١٢٢٫٣٨٨٥٢٫٢٧٨٢٫٣٤١٣ ± ٠٫٠٠٧٢٫٣٦٤٥٢٫٣٠٣٨
(Tibia) L
طول الساق
٢٫٧١٧١ ± ٠٫٠٢٣٢٫٨٦٧٢٫٦٢٢٢٫٧٣٣٧ ± ٠٫٠١٧٢٫٨٢١٥٢٫٦٦٢٧
Basitarsus L
طول العقلة القاعدية للرسغ
١٫٨٨١٨ ± ٠٫٠١٢٢٫٠٢١٥١٫٧٦٤٥١٫٨٨٠٣ ± ٠٫٠٢٤١٫٩٦١٥١٫٧٤٤٨
Basitarsus W
عرض العقلة القاعدية للرسغ
١٫٠٨٦٠ ± ٠٫٠١١١٫١٣٠٥١٫٠٣٩٥١٫١١٠٢ ± ٠٫٠١٩١٫٢٢١٨١٫٠٥٨٢
Hind Leg L
طول الأرجل الخلفية
٦٫٩٢٦٨ ± ٠٫٠٢٦٧٫٠٣٩٥٦٫٧٧٩٥٦٫٩٥٥٤ ± ٠٫٠٤٥٧٫١٤٧٥٦٫٧١١٣
Wax mirror
مرآة شمعية
Longitudinal
طولية
١٫١٦٥٧ ± ٠٫٠١١١٫٢١٩٥١٫٠٨٤٥١٫٢٧٤٤ ± ٠٫٠٣٢١٫٤١٦١١٫١٩٨٢
Transversal
عرضية
١٫٨٥٧٠ ± ٠٫٠٤١١٫٩٤٥٥١٫٤٨٩٥١٫٩٠٦٦ ± ٠٫٠٢٧١٫٩٩٠٥١٫٧٤٢٤
Abdominal Terga
Tergum 3
الجزء الظهري للحلقة الثالثة
Anterior
(tomentum)
الجزء الأمامي للحلقة الظهرية
١٫٤٦٧٣ ± ٠٫٠١٩١٫٥٤٨١٫٣٦٦٥١٫٥٢٣١ ± ٠٫٠١٨١٫٥٦٥٥١٫٤٢٥٣
Posterior
(tomentum)
الجزء الخلفي للحلقة الظهرية
٠٫٤٧٠٦ ± ٠٫٠٠٨٠٫٥١٨٠٫٤٣٢٠٫٤٧١١ ± ٠٫٠١٨٠٫٥٠٧٥٠٫٤٢٢
(Tergum 3 L)
طول الجزء الظهري للحلقة الثالثة
١٫٩٣٨٤ ± ٠٫٠٢٣٢٫٠٦٦١٫٨٢٩١٫٩٩٤١ ± ٠٫٠٠٨٢٫٠٣٣٣١٫٩٥٨٢
(Tergum 4)
الجزء الظهري للحلقة الرابعة
Anterior
(tomentum)
الجزء الأمامي للحلقة الظهرية
١٫٣٥٥٨ ± ٠٫٠٢٣١٫٤٩٥١٫٢٣٧٥١٫٣٤٨٦ ± ٠٫٠٢٨١٫٤٥٢٩١٫٢٢٠٣
Posterior
(tomentum)
الجزء الخلفي للحلقة الظهرية
٠٫٥٦٨ ± ٠٫٠١٣٠٫٦٢٨٥٠٫٥١٢٥٠٫٦٠٢٣ ± ٠٫٠١٩٠٫٧١٤٠٫٥٣٧٩
Tergum 4 L
طول الجزء الظهري للحلقة الرابعة
١٫٩٢٤ ± ٠٫٠٢١٢٫٠٢٩٥١٫٨٠٧٥١٫٩٥٠٦ ± ٠٫٠٠٩١٫٩٩٩٩١٫٩١٩٢
Abd. Terga
3+4 L
طول الجزء البطني للحلقتين الثالثة والرابعة
٣٫٨٥٠٢ ± ٠٫٠٣٦٤٫٠٢٤٥٣٫٦٨٩٥٣٫٩٤٤٧ ± ٠٫٠١٥٤٫٠٣٣٢٣٫٩٠٤٣
Abd. Tergal
Colour
لون الحلقات الصدرية
T 3±±
T 4±±
Sting Length
طول آلة اللسع
١٫٩٤١٨ ± ٠٫٠١٤١٫٩٩٨٥١٫٨٦٨١٫٩٦٤٦ ± ٠٫٠١٤٢٫٠٤٣٤١٫٩٢٣٤

المصدر Qanoon
 
مواضيع مشابهة الاكثر مشاهدة عرض المزيد
عودة
أعلى أسفل