مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون حماية المنشآت

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون حماية المنشآت

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،

وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت​

المادة الأولى​


يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.

المادة الثانية​


يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة​


يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة​


يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة​


ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في : ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨ ه

الموافق : ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان
​

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.​

المصدر Qanoon
 
عودة
أعلى أسفل