English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في : ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨ ه
الموافق : ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦ م
المصدر Qanoon
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.
المادة الثانية
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في : ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨ ه
الموافق : ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
المصدر Qanoon