مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٦ بتطبيق القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٦ بتطبيق القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (٤٣) الثالثة والأربعين المنعقدة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢م باعتماد القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت​

المادة الأولى​


يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.

المادة الثانية​


يلغى كل ما يخالف القانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة​


ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م


هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٤) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.


القانون (النظام) الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية​

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة​

المادة (١)​


في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١ – المجلس:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​

٢ – المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى لدول المجلس.​

٣ – الأمانة العامة:

الأمانة العامة لدول المجلس.​

٤ – دول المجلس:

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.​

٥ – الدولة:

الدولة العضو في المجلس.​

٦ – السلطة المختصة:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.​

٧ – اللجنة:

اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

٨ – المعاهدة:

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

٩ – الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة:

أي موارد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بما فيها المواد الوراثية.​

١٠ – المواد الوراثية:

أي مواد وراثية ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي على وحدات وظيفية للوراثة.​

١١ -المشتقات:

منتجات تم تطويرها أو استخلاصها أو استنباطها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية.​

١٢ – الموقع الطبيعي:

البيئة الطبيعية التي توجد فيها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

١٣ – الصيانة:

الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج الموقع الطبيعي.​

١٤ – التنوع الأحيائي (البيولوجي):

تباين الكائنات الحية الموجودة في كافة المصادر، بما فيها النظم البيئية المائية والبرية والمكونات البيئية التي تعد جزءا منها، متضمنا التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.​

١٥ – الاستخدام المستدام:

استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ونسبة لا يؤثران على المدى البعيد في تناقصه، وصيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.​

١٦ – الجمع:

جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات من مواقعها الطبيعية.​

١٧ – الجامع:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص في الجمع.​

١٨ – الترخيص:

الموافقة النهائية الصادرة عن السلطة المختصة.​

١٩ – النظام متعدد الأطراف:

آلية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق أحكام المعاهدة.​

٢٠ – الحصول:

اقتناء الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل أو خارج مواقعها الطبيعية، بما في ذلك البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الموارد.​

٢١ -اقتسام المنافع:

الاقتسام العادل والمتكافئ بين الأطراف ذات الصلة للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها.​

٢٢ – اتفاقية نقل المواد:

عقد يحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام واقتسام المنافع.​

٢٣ – معارف تقليدية:

ممارسات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين في الدولة لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

٢٤ – ابتكارات:

إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو باستخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة.​

٢٥ – النوع:

الحاصلات الزراعية المتشابهة في التركيب والمواصفات، والمعروفة مفردا أو إجمالا باسم معين.​

٢٦ – الصنف:

مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.​

٢٧ – صنف المزارع:

مجموعة نباتية ذات خصائص مميزة عن باقي المجموعات النباتية الأخرى تم انتخابها وإكثارها والمحافظة عليها وحمايتها من قبل المزارع على مدار السنين.​

٢٨ – اللائحة التنفيذية:

اللائحة الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).​

المادة (٢)​


يهدف هذا القانون (النظام) إلى ما يأتي:

١ – رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.​

٢ – تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس.​

٣ – ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية.​

٤ – تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام.​

٥ – المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفا فيها.​

٦ – تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

المادة (٣)​


تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يأتي:

١ – الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية.​

٢ – الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.​

وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) النظم التقليدية في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو استخدامها أو تبادلها، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.

المادة (٤)​


تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويحظر نقل ملكيتها إلى الغير.

المادة (٥)​


تنشأ في كل دولة لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة”، ويصدر عن السلطة المختصة قرار بتحديد اختصاصات هذه اللجنة وتشكيلها ونظام عملها.

المادة (٦)​


تتولى السلطة المختصة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (٧)​


للسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة أو المهددة بالانقراض والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الثاني
التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة​

المادة (٨)​


يحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأنشطة وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.

المادة (٩)​


يحظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة أو إخراجها منها إلا بترخيص.

المادة (١٠)​


مع مراعاة أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو مواد وراثية أو مشتقاتها، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك في نقطة الدخول والخروج وإبراز الشهادات الرسمية اللازمة بالإضافة إلى اتفاقية نقل المواد، وعلى موظفي الجمارك التحفظ عليها، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من عدم مخالفتها أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وللسلطة المختصة الحق في التصرف فيها في حال ثبوت مخالفتها.

المادة (١١)​


تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية التي يتم إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها أو عبورها لأحكام قانون (نظام) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشريعات النافذة ذات الصلة في دول المجلس.

المادة (١٢)​


يحظر جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص.

المادة (١٣)​


تخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحفوظة خارج مواقعها الطبيعية داخل الدولة لإشراف السلطة المختصة، وتتولى تسجيلها وتوثيقها.

المادة (١٤)​


يحظر الحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة دون إبرام اتفاقية نقل المواد مع السلطة المختصة.

المادة (١٥)​


يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف بموافقة السلطة المختصة سواء كانت هذه الموارد في موقعها الطبيعي أو خارجه.

وتخضع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف في الملحق الأول من المعاهدة سواء كانت في حالة حفظ داخل موقعها الطبيعي أو خارجه، لشروط وأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (١٦)​


يجوز الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة غير المشمولة بالنظام المتعدد الأطراف وتبادلها واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع مراعاة طبيعة كل مورد وراثي.

المادة (١٧)​


للدولة حق المشاركة في اقتسام المنافع التي قد تنشأ من جراء الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات.

الفصل الثالث
حقوق المزارعين​

المادة (١٨)​


مع مراعاة التشريعات النافذة ذات الصلة بدول المجلس يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها، ويجب حمايتها وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

١ – حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

٢ – حق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.​

٣ – حق المشاركة في صنع القرارات على المستوى الوطني، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.​

المادة (١٩)​


تتم حماية صنف المزارع طبقا للمعارف التقليدية في حقوق الملكية الفكرية للمزارعين سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.

الفصل الرابع
العقوبات والجزاءات الإدارية​

المادة (٢٠)​


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (٨) من هذا القانون (النظام).

المادة (٢١)​


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (١) شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (٩) و(١٠) من هذا القانون (النظام).

المادة (٢٢)​


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (١٢) و(١٤) من هذا القانون (النظام).

المادة (٢٣)​


يجوز للمحكمة المختصة، في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي بمصادرة محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة وإلغاء الترخيص.

المادة (٢٤)​


يجوز بقرار من رئيس السلطة المختصة فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام هذا القانون (النظام) أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، بما في ذلك الغرامة الإدارية، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ فرض الغرامة.

المادة (٢٥)​


يكون لموظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية​

المادة (٢٦)​


يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) أو اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وفقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة.

المادة (٢٧)​


تحدد الرسوم التي تستوفى تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، بقرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة الجهات المختصة.

المادة (٢٨)​


تتولى لجنة التعاون الزراعي ما يأتي:

١ – اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.​

٢ – تحديث الملحق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (١٥).​

المادة (٢٩)​


تصدر السلطة المختصة في كل دولة اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من لجنة التعاون الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.

المصدر Qanoon
 
عودة
أعلى أسفل