English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بمسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات” مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ المشار إليه والقانون المرفق به.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧،٨، ٩، ٣ مكررا ) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٥م، والسنوات الضريبية التالية لها.
صدر في : ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨ ه
الموافق : ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦ م
المصدر Qanoon
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات” مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧،٨، ٩، ٣ مكررا ) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٥م، والسنوات الضريبية التالية لها.
صدر في : ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٨ ه
الموافق : ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠٢٦ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
المصدر Qanoon