شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٧ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى القرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر​

المادة الأولى​


يستبدل بالبند رقم (٣) من الملحق المرفق بالقرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليه، البند الآتي:

مالخدمةالرسم بالريال العماني
٣التصديق على البصمة العشرية(٥) خمسة

المادة الثانية​


يضاف إلى الملحق المرفق بالقرار رقم ٦٧ / ٢٠١٦ المشار إليه بندان جديدان برقمي (٦) و(٧)، على النحو الآتي:

مالخدمةالرسم بالريال العماني
٦إصدار شهادة عدم محكومية للعمانيين(٣) ثلاثة
٧إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب(٢٠) عشرون

المادة الثالثة​


يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة​


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٦م


الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
​

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧٢) الصادر في ١ من نوفمبر ٢٠٢٦م.

المصدر Qanoon
 
عودة
أعلى أسفل