وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٩٠ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،

وإلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١،

وإلى اللائحة التنظيمية لترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٢ / ٢٠٢٥،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر​

المادة الأولى​


يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المرفقة.

المادة الثانية​


يستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة​


تلغى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة​


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٧م.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٦م


د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
​

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٩) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٦م.


اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية​

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة​

المادة (١)​


في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة العمل.​

٢ – الوزير:
وزير العمل.​

٣ – الجهة المختصة:
المديرية العامة للرعاية العمالية في الوزارة، والمديريات العامة للعمل في المحافظات، أو إدارات العمل في المحافظات بحسب الأحوال.​

٤ – النشاط:
نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.​

٥ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة لمزاولة النشاط.​

٦ – المنشأة:
الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة النشاط أو الطالب للترخيص بحسب الأحوال.​

٧ – مكتب الاستقدام:
المنشأة الحاصلة على الترخيص.​

٨ – ترخيص العمل المؤقت:
الموافقة الصادرة من الوزارة لمكتب الاستقدام لاستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة في مهن العاملين في المنازل ومن في حكمهم لنقل خدماتهم للغير.​

٩ – صاحب العمل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستقدم أو ينقل إليه خدمات عامل بواسطة مكتب الاستقدام.​

١٠ – العمالة المستقدمة:
العمال أو العاملات غير العمانيين الذين يتم استقدامهم بواسطة مكتب الاستقدام بغرض العمل في سلطنة عمان.​

١١ – وكالات التشغيل الخارجية:
مكاتب توظيف وتشغيل العمالة غير العمانية الواقعة خارج سلطنة عمان، والمرخصة من الجهات الرسمية في دولها لمزاولة نشاط توريد العمالة للعمل خارج حدودها الجغرافية.​

١٢ – عقد الخدمة:
اتفاق مكتوب يلتزم بمقتضاه مكتب الاستقدام باستقدام أو بنقل خدمات عامل لصاحب العمل.​

١٣ – مبلغ الخدمة:
المقابل المالي الذي يحصل عليه مكتب الاستقدام من صاحب العمل نظير خدمة الاستقدام أو خدمة نقل خدمات عامل لصاحب العمل.​

١٤ – مدة ضمان الخدمة:
المدة التي يلتزم فيها مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة إلى صاحب العمل.​

١٥ – اللجنة:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة.​

المادة (٢)​


يحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هذه الوزارة.
ويجوز للوزارة وقف منح أي تراخيص جديدة بصفة مؤقتة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٣)​


لا يجوز استقدام قوى عاملة غير عمانية للعمل داخل المنازل أو للعمل في المهن التي تحددها الوزارة إلا بواسطة مكتب الاستقدام.

المادة (٤)​


تنشئ الوزارة سجلا خاصا لقيد بيانات مكاتب الاستقدام.
ويجوز للوزارة نشر أي بيانات تتعلق بمكاتب الاستقدام في موقعها الإلكتروني.

المادة (٥)​


يجب على مكتب الاستقدام عند تقديم عرض العمل للعمالة المستقدمة أو إبرام عقد استقدامها أو نقل خدماتها للغير، الالتزام بالنماذج الواردة في الملاحق أرقام (٢، ٣، ٤، ٥، ٦) المرفقة بهذه اللائحة، ويقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف ما ورد بتلك النماذج، ما لم يكن أفضل لصاحب العمل.

المادة (٦)​


يصدر في شأن تحديد مقدار مبلغ خدمة استقدام القوى العاملة غير العمانية، أو نقل خدماتها للغير قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٧)​


تشكل بقرار من الوزير لجنة لدراسة طلبات مكاتب الاستقدام، تتولى دراسة الطلبات المقدمة من مكاتب الاستقدام والبت فيها، ويبين القرار تشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص​

المادة (٨)​


يشترط للحصول على الترخيص الآتي:

١ – أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع عمانيين.​

٢ – أن يكون مالك المنشأة أو أحد الشركاء متفرغا ومسجلا لدى الوزارة كصاحب عمل.​

٣ – أن تكون المنشأة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.​

٤ – ألا يقل عمر مالك المنشأة أو أي من الشركاء عن (٢٣) ثلاثة وعشرين عاما.​

٥ – أن يكون مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ لإدارة أعمال النشاط حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام، أو لديه خبرة عملية لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في مجال استقدام القوى العاملة غير العمانية.​

٦ – ألا يكون مالك المنشأة أو أي من الشركاء حاصلا على ترخيص سار أو شريكا في أحد المكاتب المرخصة في مزاولة النشاط، أو سبق إلغاء الترخيص الصادر له بقرار إداري أو بحكم قضائي ما لم يمض على ذلك (٥) خمسة أعوام.​

٧ – ألا يكون مالك المنشأة أو الشركاء قد حكم على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم الاتجار بالبشر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.​

٨ – تقديم ضمان مالي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني يودع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط في الوزارة.​

٩ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.​

ويجوز للوزارة التأكد من كفاءة مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ قبل الموافقة على منح الترخيص من خلال إجراء مقابلة شخصية، أو اجتيازه البرنامج التدريبي الذي تحدده الوزارة.

المادة (٩)​


يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:

١ – البطاقة الشخصية لمالك المنشأة والشركاء.​

٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.​

٣ – شهادة عدم المحكومية لمالك المنشأة والشركاء.​

٤ – عقد الإيجار أو سند الملكية لمقر مزاولة النشاط.​

٥ – إثبات استيفاء المقر المخصص لمزاولة النشاط للاشتراطات التي تقرها الوزارة.​

٦ – تعهد بتوفير سكن للعمال خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص.​

٧ – المؤهل الدراسي لمالك المنشأة أو الشريك المتفرغ، أو ما يثبت الخبرة العملية في مجال استقدام القوى العاملة غير العمانية، بحسب الأحوال.​

المادة (١٠)​


يجب ألا تقل مساحة مقر مزاولة النشاط عن (٨٠) ثمانين مترا مربعا، وأن تخصص فيه مساحة كافية لاستراحة العمال.
كما تلتزم المنشأة بتوفير سكن مناسب للعمال الذكور وآخر للعاملات الإناث، على أن يكون كل منهما مستقلا ومنفصلا عن الآخر ومستوفيا لاشتراطات وتدابير السلامة والصحة المهنية المقررة.

المادة (١١)​


تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفائه كافة المستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له، ويكون قرار رفض الطلب مسببا.

المادة (١٢)​


يصدر الترخيص من الجهة المختصة بعد سداد الرسم المقرر وإيداع مبلغ الضمان المالي وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتوفير مقر لمزاولة النشاط وسكن للعمال خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص.

المادة (١٣)​


تكون مدة الترخيص (٢) عامين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

المادة (١٤)​


يجوز لطالب الترخيص أو مكتب الاستقدام التظلم إلى اللجنة من القرارات الصادرة في شأن رفض منح الترخيص، أو وقفه أو إلغائه، أو الخصم من مبلغ الضمان المالي، خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، موضحا به أسباب التظلم ومرفقا به المستندات الداعمة له.
ويعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما دون البت في التظلم قرارا بالرفض، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

المادة (١٥)​


يعفى مكتب الاستقدام من سداد غرامة عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته في حالة وفاة مالك شركة الشخص الواحد، ورغبة الورثة أو من يمثلهم قانونا في تجديد الترخيص، شريطة إخطار الوزارة عن حالة الوفاة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة، على أن يقوم الورثة باستكمال إجراءات تجديد الترخيص وتصحيح وضع مكتب الاستقدام خلال مدة لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ الوفاة، ويعد الترخيص ملغى بانقضاء تلك المدة دون استكمال تلك الإجراءات.

المادة (١٦)​


يجوز لمكتب الاستقدام التقدم بطلب فتح فرع له إلى الجهة المختصة بعد مضي عام على الأقل من تاريخ الحصول على الترخيص، شريطة الآتي:

١ – توفير مقر بذات الاشتراطات المقررة لمنح الترخيص.​

٢ – توفير سكن للعمالة المستقدمة بذات الاشتراطات المقررة لمنح الترخيص إذا كانت المسافة بين مقر الفرع وبين أقرب سكن تابع لمكتب الاستقدام تزيد على (٥٠) خمسين كيلو مترا.​

٣ – تقديم ضمان مالي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل فرع يودع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط في الوزارة.​

٤ – تعيين مدير للفرع عماني الجنسية.​

٥ – ألا يكون قد صدر قرار بوقف خدمات مكتب الاستقدام من الوزارة.​

٦ – عدم وجود التزامات مالية على مكتب الاستقدام للوزارة.​

٧ – ألا يكون قد صدر ضد مكتب الاستقدام قرار إداري أو حكم قضائي نهائي بشأن إخلاله بأحكام هذه اللائحة.​

٨ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.​

ويجوز للوزارة تقدير موقع الفرع وعدد الفروع المسموح بها لمكتب الاستقدام.

المادة (١٧)​


لا يجوز لمكتب الاستقدام تغيير مقره أو مقر أي فرع من فروعه، أو سكن العمالة المستقدمة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (١٨)​


لا يجوز لمكتب الاستقدام التنازل عن الترخيص للغير، أو تغيير أي من الشركاء إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويجب أن تتوفر في المتنازل إليه شروط مزاولة النشاط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما لا يجوز للمتنازل عن الترخيص التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد لمزاولة النشاط إلا بعد مضي (٢) عامين على الأقل من تاريخ التنازل.

الفصل الثالث
أحكام ترخيص العمل المؤقت​

المادة (١٩)​


تتولى الوزارة إصدار تراخيص عمل مؤقتة لمكاتب الاستقدام بناء على طلب يقدم منها تكون مدة صلاحيتها (١٨٠) مائة وثمانين يوما غير قابلة للتجديد، وبما لا يجاوز (٢٥) خمسة وعشرين ترخيصا للفرع الواحد، ويشترط لمنح الترخيص استيفاء الآتي:

١ – سداد رسم مقداره (٢٦) ستة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ترخيص عمل مؤقت.​

٢ – التزام مكتب الاستقدام بتوفير سكن مناسب للعمالة المستقدمة مستوف كافة اشتراطات تراخيص العمل المطلوبة، واشتراطات وتدابير السلامة والصحة المهنية.​

وللوزارة معاينة السكن للتحقق من استيفاء هذا الشرط قبل الموافقة على الطلب.

المادة (٢٠)​


يلتزم مكتب الاستقدام عند استقدام عمالة بترخيص عمل مؤقت، بالآتي:

١ – تقديم عرض عمل لها وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.​

٢- صرف بدل شهري لها طوال مدة بقائها لدى مكتب الاستقدام إلى حين نقل خدماتها إلى صاحب عمل، وذلك على النحو الآتي:​

أ – من اليوم الأول حتى اليوم (٦٠) الستين يكون البدل بواقع (٦٠٪) ستين في المائة من الأجر الشهري المحدد في عرض العمل.​

ب – من اليوم (٦١) الحادي والستين حتى اليوم (١٨٠) المائة والثمانين يكون البدل بواقع (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الشهري المحدد في عرض العمل.​

٣ – توفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لها دون مقابل.​

المادة (٢١)​


يلتزم مكتب الاستقدام بتوفير تذكرة سفر للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت دون مقابل للعودة إلى بلدها أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك في الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدة الإقامة البالغة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ دخولها سلطنة عمان أو تجاوز مجموع فترات اختبارها أكثر من (٢٨) ثمانية وعشرين يوما وفقا لأحكام المادة (٢٢) من هذه اللائحة، وفي حال إخلال مكتب الاستقدام بإعادة العمالة المستقدمة إلى بلدها بعد هذه المدة، تقوم الوزارة بإعادتها إلى بلدها وخصم تكاليف المغادرة من مبلغ الضمان المالي المودع في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط في الوزارة.​

٢ – رغبة مكتب الاستقدام في إنهاء خدمات العمالة المستقدمة قبل انتهاء مدة الإقامة شريطة إخطارها كتابة قبل (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للمغادرة، أو دفع البدل الشهري لها عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها.​

٣ – طلب العمالة المستقدمة العودة إلى بلدها قبل انتهاء مدة الإقامة، لأسباب صحية تعيقها عن أداء العمل المتفق عليه، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية مرخصة، أو بسبب إخلال مكتب الاستقدام بالتزاماته تجاهها، وذلك بعد إخطار مكتب الاستقدام.​

وفي جميع الأحوال، يجب على مكتب الاستقدام إعادة العمالة المستقدمة إلى بلدها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تحقق إحدى الحالات المشار إليها.

المادة (٢٢)​


يجوز وضع العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت تحت الاختبار لدى صاحب العمل قبل نقل خدماتها إليه، وذلك لتقييم كفاءتها المهنية وسلامة سلوكها الشخصي، وتمكينها من تقييم بيئة العمل، شريطة الالتزام بالآتي:

١ – أن تكون مدة الاختبار (٧) سبعة أيام تبدأ من تاريخ انتقال العمالة المستقدمة إلى منزل صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل فور انتهاء هذه المدة باستكمال إجراءات نقل خدماتها إليه رسميا، أو تحمل تكاليف مغادرة العمالة المستقدمة، وذلك في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل.​

٢ – ألا يزيد مجموع فترات الاختبار التي تخضع لها العمالة المستقدمة الواحدة طوال مدة إقامتها لدى مكتب الاستقدام على (٢٨) ثمانية وعشرين يوما، وألا يوضع العامل المستقدم تحت الاختبار لدى أكثر من (٤) أربعة أصحاب عمل خلال فترة الإقامة.​

وفي جميع الأحوال، لا يجوز وضع العمالة المستقدمة تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.

الفصل الرابع
التزامات مكتب الاستقدام وصاحب العمل​

المادة (٢٣)​


يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي:

١ – وضع الترخيص في مكان بارز في مقر مكتب الاستقدام أو مقر فروعه، وتحديدا في منطقة استقبال أصحاب العمل.​

٢ – عدم مزاولة أي نشاط آخر غير النشاط المرخص له.​

٣ – أن تكون الإدارة والإشراف المباشر من قبل مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ.​

٤ – إخطار الوزارة بأي اتفاقيات مبرمة مع وكالات التشغيل الخارجية التي يتعامل معها مكتب الاستقدام، وتقديم نسخة منها مترجمة باللغة العربية ومعتمدة من مكتب ترجمة معتمد، والالتزام بحفظ إيصالات المبالغ التي تتقاضاها هذه الوكالات لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ إصدارها.​

٥ – تحرير إيصالات المبالغ المحصلة من أصحاب العمل لقاء استقدام العمالة أو نقل خدماتها للغير والاحتفاظ بها حتى انتهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعمالة المستقدمة.​

٦ – توفير كافة البيانات الشخصية والمهارات المهنية والخبرات العملية الخاصة بالعمالة المراد استقدامها لأصحاب العمل.​

٧ – إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة المستقدمة للتأكد من لياقتها الصحية قبل دخولها إلى سلطنة عمان.​

٨ – إعداد برنامج لتوعية العمالة المستقدمة بعادات وتقاليد المجتمع، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها وآلية التواصل مع مكتب الاستقدام أو الجهات المختصة في حال النزاع مع صاحب العمل أو تعرضها لأي إساءة أو عنف.​

٩ – عدم الاحتفاظ بجواز سفر العمالة المستقدمة أو وثائقها الرسمية إلا بموافقة كتابية منها.​

١٠ – تنظيم مقر مكتب الاستقدام مزاولة النشاط بما يضمن احترام خصوصية العمالة المستقدمة وصون كرامتها، ويشمل ذلك عدم جلوسها في واجهة المكتب، وإحاطة العاملين لديه بضرورة احترام كرامة العمالة المستقدمة وحقوقها.​

١١ – عدم تشغيل العمالة المعادة إلى مكتب الاستقدام لدى أي طرف آخر أو السماح لها بالعمل لدى الغير إلا بعد استكمال إجراءات نقل خدماتها مع مراعاة أحكام المادة (٢٢) من هذه اللائحة.​

١٢ – عدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم مالية من العمالة المستقدمة مقابل استقدامها أو تشغيلها.​

١٣ – الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول التي توجد فيها وكالات التشغيل الخارجية.​

١٤ – إخطار الوزارة مسبقا قبل السير في إجراءات تصفية مكتب الاستقدام أو إغلاقه أو إشهار إفلاسه.​

المادة (٢٤)​


يلتزم مكتب الاستقدام بإنشاء سجل إلكتروني خاص بالبيانات المتعلقة بالنشاط، والاحتفاظ به في مقر مكتب الاستقدام أو في مقر أي فرع من فروعه، يتضمن الآتي:

١ – اسم العمالة المستقدمة ومهنتها وأجرها وجنسها وجنسيتها واسم صاحب العمل الذي تعمل لديه وعنوانه واسم وكالة التشغيل الخارجية المتوسطة في استقدامها.​

٢ – اسم العمالة التي أعيدت إلى مكتب الاستقدام واسم صاحب العمل وأسباب إعادتها، وتاريخ الإعادة والإجراءات المتخذة في شأنها.​

ويجب على مكتب الاستقدام تحديث بيانات السجل بشكل مستمر، وتقديمه للجهة المختصة متى ما طلب منه ذلك.

المادة (٢٥)​


يحظر على مكتب الاستقدام عرض خدمات أي عمالة في مقره أو في مقر أي فرع من فروعه عدا العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت صادر للمكتب، أو العمالة التي أعيدت إلى المكتب من أصحاب العمل.
كما يحظر على مكتب الاستقدام إيواء أي عمالة في السكن التابع له ما لم يكن المكتب مرخصا له باستقدامها.

المادة (٢٦)​


لا يجوز لمكتب الاستقدام استقدام القوى العاملة غير العمانية إلا من خلال وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عمان لدولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها من وزارة الخارجية.
ويتم استقدام القوى العاملة غير العمانية من الدول التي لا توجد بها بعثة دبلوماسية في سلطنة عمان بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية، وشرطة عمان السلطانية.

المادة (٢٧)​


يلتزم مكتب الاستقدام بإخطار العمالة المراد استقدامها – قبل وصولها – بتفاصيل وطبيعة مهام المهنة التي ستزاولها، وشروط العمل لدى صاحب العمل والأجر الذي ستتقاضاه، وذلك بموجب عرض عمل مكتوب وموقع من قبل صاحب العمل وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
ويجب على مكتب الاستقدام إبرام عقد الخدمة مع صاحب العمل واعتماده من الجهة المختصة، شريطة الحصول على موافقة العمالة المستقدمة المسبقة على عرض العمل.
ويبدأ سريان مدة ضمان الخدمة من تاريخ اعتماد عقد الخدمة لدى الوزارة أو بعد وصول العمالة المستقدمة إلى سلطنة عمان، بحسب الأحوال.

المادة (٢٨)​


يلتزم مكتب الاستقدام بتوفير تغطية تأمينية لكل عقد خدمة، على أن تشمل الآتي:

١ – تعويض صاحب العمل بما يعادل مبلغ الخدمة أو جزءا منه، وذلك وفقا لأحكام المادة (٣٢) من هذه اللائحة.​

٢ – مبلغ تذكرة سفر العمالة المستقدمة إلى بلدها.​

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون التغطية التأمينية للحالات المنصوص عليها في البنود (٣، ٦، ٧) من المادة (٣٢) اعتبارا من تاريخ وصول العمالة المستقدمة إلى سلطنة عمان أو من تاريخ نقل خدماتها بحسب الأحوال.
كما تسري التغطية التأمينية على الحالتين المنصوص عليهما في البند (٢) من المادة (٣٢) من هذه اللائحة بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصول العمالة المستقدمة أو من تاريخ نقل خدماتها بحسب الأحوال.
ويلتزم مكتب الاستقدام بتسليم صاحب العمل نسخة من وثيقة التأمين عند إبرام عقد الخدمة.

المادة (٢٩)​


يلتزم مكتب الاستقدام باستقدام العمالة خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبرام عقد الخدمة، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل من ذلك.
وفي حالة إخلال مكتب الاستقدام بذلك يجوز لصاحب العمل فسخ العقد أو منح مكتب الاستقدام مدة إضافية لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما شريطة الاتفاق على ذلك كتابة.
ويحق لصاحب العمل مطالبة مكتب الاستقدام بتعويض يعادل (٥٪) خمسة في المائة من مبلغ الخدمة في حال عدم التزامه باستقدام العمالة خلال المدة المحددة.

المادة (٣٠)​


يجب على مكتب الاستقدام إعادة كافة المبالغ المحصلة من صاحب العمل مضافا إليها مبلغ التعويض المستحق، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ عقد الخدمة.
ويعفى مكتب الاستقدام من دفع مبلغ التعويض إذا كان التأخير ناشئا عن قوة قاهرة أو ظرف طارئ، شريطة إخطار صاحب العمل بذلك كتابة مؤيدا بالمستندات التي تثبت ذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ وقوع سبب التأخير، ويلتزم المكتب برد مبلغ خدمة الاستقدام لصاحب العمل المدفوع له كاملا إذا استمرت القوة القاهرة أو الظرف الطارئ لأكثر من (٣٠) ثلاثين يوما دون استقدام العمالة، أو في حال وفاة العامل المراد استقدامه قبل وصوله إلى سلطنة عمان.

المادة (٣١)​


يلتزم مكتب الاستقدام بتحمل تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعمالة المستقدمة دون مقابل في الحالات الآتية:

١ – وصول العمالة المستقدمة إلى سلطنة عمان ولمدة (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، على أن يتحمل صاحب العمل تلك التكاليف بعد انقضاء هذه المدة.​

٢ – إعادة العمالة المستقدمة إلى مكتب الاستقدام لأي سبب، وذلك إلى حين إنهاء إجراءات إعادتها إلى بلدها أو نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر، ويتحمل صاحب العمل تلك التكاليف إضافة إلى تكاليف إعادتها إلى بلدها إذا كان سبب إعادة العامل لا يعود لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة.​

وفي جميع الأحوال، يجوز للوزارة تحديد قيمة تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية، ويحتفظ مكتب الاستقدام بحقه في مطالبة صاحب العمل بقيمة التكاليف التي تكبدها.

المادة (٣٢)​


يلتزم مكتب الاستقدام عند إعادة العمالة المستقدمة إليه برد مبلغ الخدمة أو جزء منه إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، ما لم يتم الاتفاق كتابة على توفير عمالة أخرى عوضا عنها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تبين أن مهنة العمالة المستقدمة الفعلية تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها المتفق عليها، شريطة أن يتم إعادتها خلال فترة الاختبار المنصوص عليها في هذه اللائحة.​

٢ – إذا امتنعت العمالة المستقدمة عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركت العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، ويتحمل مكتب الاستقدام جميع مصروفات تسجيل بلاغ ترك العمل.​

٣ – إذا ثبت عدم لياقة العمالة المستقدمة صحيا أو جسديا، أو إصابتها بأحد الأمراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعها من أداء العمل، أو ثبت إصابتها بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار في العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى صاحب العمل، ويلتزم مكتب الاستقدام بإعادتها إلى بلدها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إعادتها إليه.​

٤ – اعتداء العمالة المستقدمة على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابها جريمة جنحة أو جناية في مقر العمل.​

٥ – إعادة العمالة المستقدمة بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى صاحب العمل.​

٦ – الوفاة الطبيعية للعمالة المستقدمة خلال فترة عملها، شريطة سريان عقد العمل.​

٧ – إصابة العمالة المستقدمة بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصولها إلى سلطنة عمان.​

المادة (٣٣)​


يجب على صاحب العمل إخطار مكتب الاستقدام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة، فإذا لم يلتزم صاحب العمل بذلك جاز لمكتب الاستقدام الخصم من مبلغ الخدمة بما لا يزيد على (٥٪) خمسة في المائة.
ويحق لمكتب الاستقدام مطالبة العمالة المستقدمة بالمبالغ التي تكبدها لاستقدامها، وبما لا يزيد على مبلغ الخدمة المسترد لصاحب العمل، ما لم يتم تعويض المكتب من وكالة التشغيل الخارجية إذا تركت العمالة المستقدمة العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، أو قامت بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابها جريمة جنحة أو جناية في مقر العمل.

المادة (٣٤)​


يسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة في الحالات الآتية:

١ – غش صاحب العمل أو من يمثله في شروط العمل وقت التعاقد.​

٢ – امتناع صاحب العمل عن أداء أجر العمالة المستقدمة لأكثر من (٢) شهرين متتاليين، أو (٣) ثلاثة أشهر غير متتالية خلال عام.​

٣ – ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العمالة المستقدمة أو الاعتداء عليها بالتحرش أو العنف.​

٤ – ثبوت وجود خطر جسيم يهدد أمن العمالة المستقدمة أو سلامتها أو صحتها في مكان العمل مع علم صاحب العمل بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة لذلك.​

المادة (٣٥)​


يلتزم مكتب الاستقدام بإعادة مبلغ الخدمة إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

١ – خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ بدء العمالة المستقدمة العمل لدى صاحب العمل يعاد مبلغ الخدمة كاملا، ويجوز خلال هذه المدة الاتفاق على توفير عمالة بديلة عوضا عن إعادة مبلغ الخدمة، ويتحمل مكتب الاستقدام في هذه الحالة جميع تكاليف استقدام عمالة بديلة دون تحميل صاحب العمل أي مصروفات إضافية على مبلغ الخدمة، إذا كانت تكلفة استقدام العمالة ذات تكلفة استقدام العمالة المعادة، وتكون مدة ضمان الخدمة للعمالة البديلة هي المدة المتبقية من مدة ضمان الخدمة للعمالة المعادة، يبدأ احتسابها من تاريخ بدء عمل العمالة البديلة.​

٢ – بعد (٩٠) تسعين يوما حتى (٢) عامين يعاد مبلغ الخدمة إذا كانت العمالة المعادة إلى مكتب الاستقدام من العاملين في المنازل ومن في حكمهم، وفقا للمعادلة الآتية:​

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمكتب الاستقدام الخصم من مبلغ الخدمة – باستثناء مصروفات مكتب الاستقدام الإدارية – وبما لا يزيد على (١٪) واحد في المائة من مبلغ الخدمة بالإضافة إلى الرسوم الحكومية المستحقة.​

المادة (٣٦)​


يجوز لمكتب الاستقدام أن يقدم إلى الوزارة طلب نقل خدمات العمالة المستقدمة المعادة أو نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر خلال (١٥) خمسة عشر يوما دون موافقة صاحب العمل شريطة تقديم ما يثبت إعادة مبلغ الخدمة أو توفير عمالة بديلة لصاحب العمل الأول وفقا لأحكام المادة (٣٥) من هذه اللائحة، وإذا لم يتم نقل خدمات العمالة المعادة خلال هذه المدة، يجب على مكتب الاستقدام إعادتها إلى بلدها خلال (١٥) خمسة عشر يوما مع تحمل جميع تكاليف مغادرتها.
وفي حال امتناع العمالة المستقدمة عن السفر أو امتناع مكتب الاستقدام عن ترحيلها تقوم الجهة المختصة بإعادة العمالة إلى بلدها على نفقة مكتب الاستقدام.

المادة (٣٧)​


يلتزم مكتب الاستقدام بصرف أجر للعمالة المستقدمة المعادة إليه يعادل أجرها الشهري الذي كانت تتقاضاه أو المتفق عليه مع آخر صاحب عمل، وذلك في حال إخلالها بأحكام المادة (٣٦) من هذه اللائحة.

المادة (٣٨)​


يحظر على مكاتب الاستقدام التعاقد فيما بينها على استقدام القوى العاملة غير العمانية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة.

المادة (٣٩)​


في حالة حدوث نزاع بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل في شأن تنفيذ أحكام هذه اللائحة أو عقد الخدمة المبرم بينهما يجوز لأي منهما الرجوع إلى الجهة المختصة لتسوية النزاع خلال مدة التعاقد، فإذا ثبت للجهة المختصة أن النزاع ناشئ عن إخلال مكتب الاستقدام بأحكام هذه اللائحة أو تمت تسوية النزاع بين الأطراف، يلتزم مكتب الاستقدام بتنفيذ التزاماته المالية تجاه صاحب العمل خلال (١٥) خمسة عشر يوما، فإذا لم يلتزم مكتب الاستقدام بذلك جاز للوزارة خصم المستحقات المالية الثابتة لصاحب العمل من مبلغ الضمان المالي، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أي من الجزاءات الإدارية الواردة في هذه اللائحة عليه.

الفصل الخامس
التفتيش والرقابة​

المادة (٤٠)​


يكون للمخولين صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذه اللائحة، التفتيش والرقابة ودخول مكاتب الاستقدام وسكن العمالة المستقدمة والاطلاع على التراخيص الممنوحة لها، وسجلاتها ومستنداتها، ونظام العمل فيها.

المادة (٤١)​


يجب على مالك مكتب الاستقدام والعاملين لديه تسهيل عمل موظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من القيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منهم.
كما يجب على مالك مكتب الاستقدام الحضور إلى الجهة المختصة في حالة استدعائه بشأن المخالفات المنسوبة إليه أو الشكاوى المقدمة ضده.

الفصل السادس
انتهاء عقد الخدمة​

المادة (٤٢)​


ينتهي عقد الخدمة في أي من الحالات الآتية:

١ – انتهاء مدة ضمان الخدمة.​

٢ – رد مبلغ الخدمة لصاحب العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذه اللائحة، أو سقوط حق المطالبة به وفق أحكام المادة (٣٤) من هذه اللائحة.​

٣ – فسخ العقد بسبب إخلال مكتب الاستقدام أو صاحب العمل بالتزاماتهما المقررة تجاه الآخر طبقا لأحكام هذه اللائحة.​

٤ – اتفاق مكتب الاستقدام وصاحب العمل كتابة على إنهاء العقد بالتراضي بينهما.​

وفي حال رغب أي من طرفي عقد الخدمة في إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المدة المتفق عليها في العقد، فيكون لأي من الطرفين إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من مقابل عقد الخدمة.

الفصل السابع
الجزاءات الإدارية​

المادة (٤٣)​


يجوز للجهة المختصة وقف الترخيص في الحالات الآتية:

١ – بلوغ عدد الشكاوى التي يثبت فيها إخلال مكتب الاستقدام (٥) خمس شكاوى فأكثر خلال شهر واحد.​

٢ – قيام مكتب الاستقدام بعرض خدمات عمالة مستقدمة في مقر المكتب أو في مقر أي فرع من فروعه غير الذين استقدمهم بترخيص عمل مؤقت صدر له، أو الذين تم إعادتهم إليه من أصحاب العمل.​

٣ – قيام مكتب الاستقدام بإيواء عمالة مستقدمة من غير المرخص له باستقدامها في سكن العمالة المستقدمة التابع له.​

٤ – امتناع مكتب الاستقدام عن إكمال المبالغ المخصومة من مبلغ الضمان المالي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالخصم.​

٥ – قيام مكتب الاستقدام باستقدام عمالة للعمل كعمال منازل ومن في حكمهم من غير وكالات تشغيل خارجية معتمدة.​

المادة (٤٤)​


يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا أخل مكتب الاستقدام بأي شرط من شروط منح الترخيص.​

٢ – إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات أو البيانات المقدمة لطلب الترخيص.​

٣ – إذا لم يباشر مكتب الاستقدام النشاط خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور الترخيص، أو توقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما متصلة خلال العام دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.​

٤ – إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من (١٨٠) مائة وثمانين يوما دون تجديده.​

٥ – إذا ثبت التنازل عن الترخيص للغير أو السماح للغير بإدارة أعمال مكتب الاستقدام أو تغيير الشركاء في مكتب الاستقدام دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.​

٦ – إذا بلغت عدد الشكاوى المقدمة ضد مكتب الاستقدام – التي يثبت فيها إخلال مكتب الاستقدام – (٢٠) عشرين شكوى فأكثر خلال (٦) ستة أشهر.​

٧ – إذا ثبت ارتكاب مكتب الاستقدام جريمة تشكل فعلا يمثل عملا جبريا أو اتجارا بالبشر أو إخلالا بالنظام العام.​

المادة (٤٥)​


يجوز للوزارة عند إلغاء الترخيص حجز مبلغ الضمان المالي لمدة (٢) عامين من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أو إلى حين انتهاء مدة عقود الخدمة السارية المبرمة مع أصحاب العمل أيهما أسبق.

المادة (٤٦)​


يجب على مكتب الاستقدام عند إلغاء الترخيص إعادة العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت أو العمالة المستقدمة المصرح لها بالعمل لدى مكتب الاستقدام إلى بلدانهم، أو نقل خدماتهم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.

المادة (٤٧)​


يجوز لمكتب الاستقدام تقديم طلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المختصة، وذلك قبل (٦٠) ستين يوما من الموعد الذي يحدده لإلغاء الترخيص، بالشروط الآتية:

١ – تقديم بيان بالأسباب الداعية إلى إلغاء الترخيص.​

٢ – تقديم تعهد مكتوب بالالتزام بالآتي:​

أ – سداد جميع الالتزامات الناشئة عن عقود الخدمة المبرمة من قبل مكتب الاستقدام خلال مدة زمنية محددة توافق عليها الجهة المختصة، فإذا لم يلتزم بسدادها في موعدها المحدد يحق للجهة المختصة خصم قيمة تلك الالتزامات من الضمان المالي.​

ب – عدم تقديم أي خدمة للغير بعد تاريخ الطلب، وتسوية أوضاع جميع العمالة المستقدمة مع الوزارة والجهات المختصة.​

ج – نشر إعلان عن طلب إلغاء الترخيص والتاريخ المحدد لإلغائه بالآلية التي تحددها الوزارة.​

وتحجز الوزارة مبلغ الضمان المالي لمدة أقصاها (٢) عامان أو إلى حين ثبوت التزام مكتب الاستقدام بسداد كافة التزاماته أيهما أسبق.
ولا يجوز له التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي عام على الأقل من تاريخ إلغاء الترخيص، وللجنة الاستثناء من هذه المدة.

المادة (٤٨)​


يجوز للوزارة الخصم من مبلغ الضمان المالي، بعد إخطار مكتب الاستقدام ومنحه مهلة مدتها (١٥) خمسة عشر يوما للوفاء بالتزاماته المقررة، إذا ثبت أي من الحالات الآتية:

١ – عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية المستحقة للعمالة المستقدمة أو أصحاب العمل.​

٢ – عدم الالتزام بدفع تكاليف مغادرة العمالة المستقدمة الواجب إعادتها إلى بلدانها وفق أحكام هذه اللائحة.​

وفي جميع الأحوال، يلتزم مكتب الاستقدام بتكملة مقدار ما نقص من مبلغ الضمان المالي المحدد وفق أحكام هذه اللائحة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالخصم.

المادة (٤٩)​


مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية الواردة في قانون العمل المشار إليه، يجوز للجهة المختصة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، أن توقع على مكتب الاستقدام أي من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.​

٢ – غرامة إدارية على النحو المبين في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال (٢) عامين من ارتكاب المخالفة.​

٣ – وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.​

٤ – إلغاء الترخيص.​

الملحق رقم (١)
الجزاءات الإدارية​

منوع المخالفةالجزاءات الإدارية
١استقدام العاملين داخل المنازل ومن في حكمهم بغير واسطة مكتب الاستقدامغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٢عدم التزام مكتب الاستقدام بتقديم عرض العمل للعمالة المستقدمة أو إبرام عقود استقدامها ونقل خدماتها مع أصحاب العمل وفق النماذج المرفقة بهذه اللائحةغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣عدم التزام مكتب الاستقدام أو من يمثله بالحضور إلى الجهة المختصة في حال استدعائه بشأن المخالفات المنسوبة إليه أو الشكاوى المقدمة ضدهغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٤تغيير مقر أو فرع مكتب الاستقدام أو مقر أي فرع من فروعه أو سكن العمالة المستقدمة التابع له دون الحصول على موافقة من الجهة المختصةغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني
٥تنازل مكتب الاستقدام عن الترخيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصةغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وإلغاء الترخيص ونشر اسم مكتب الاستقدام في صفحة الإعلانات في موقع الوزارة الإلكتروني
٦عدم تقديم عرض استقدام للعمالة المستقدمة وفق النموذج المرفق باللائحة، بالنسبة للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقتغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٧عدم التزام مكتب الاستقدام بصرف البدل الشهري للعمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت طوال مدة بقائها لديهغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٨عدم التزام مكتب الاستقدام بتوفير تذكرة سفر للعمالة المستقدمة دون مقابل للعودة إلى بلدها أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفينغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٩عدم وضع الترخيص في مكان بارز في مقر مكتب الاستقدام أو مقر أي فرع من فروعه بمنطقة استقبال أصحاب العملغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
١٠قيام مكتب الاستقدام بمزاولة نشاط آخر في مقر المكتب أو مقر أي فرع من فروعه غير النشاط المرخص بهغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
١١السماح لغير العماني بإدارة أعمال مكتب الاستقدامغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني تفرض على مكتب الاستقدام، وإبعاد المخالف غير العماني على نفقة المكتب
١٢عدم التزام مالك المنشأة أو الشريك المتفرغ بالإدارة والإشراف المباشر على مكتب الاستقدامغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
١٣عدم قيام مكتب الاستقدام بإخطار الوزارة بأي اتفاقيات مبرمة مع وكالات التشغيل الخارجية التي يتعامل معها مكتب الاستقدامغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الاتفاقيات الواقعة في شأنها المخالفة
١٤عدم التزام مكتب الاستقدام بتحرير إيصالات المبالغ المحصلة من أصحاب العمل في خدمة الاستقدام وخدمة نقل الخدمات، أو عدم الاحتفاظ بها من تاريخ إصدار الإيصال وحتى انتهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعمالة المستقدمةغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الخدمة الواقعة في شأنها المخالفة
١٥عدم التزام مكتب الاستقدام بتوفير كافة البيانات الشخصية بما في ذلك المهارات والخبرات العملية عن العمالة المراد استقدامها لأصحاب العملغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الحالات الواقعة في شأنها المخالفة
١٦عدم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمالة المستقدمة للتأكد من لياقتها الصحية قبل دخولها إلى سلطنة عمانغرامة قدرها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
١٧عدم التزام مكتب الاستقدام بإعداد برنامج لتوعية العمالة المستقدمةغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني
١٨عدم التزام مكتب الاستقدام بتنظيم بيئة مقر مزاولة النشاط بما يضمن احترام خصوصية العمالة المستقدمة وصون كرامتهاغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
١٩قيام مكتب الاستقدام بتشغيل العمالة المستقدمة المعادة إليه لدى الغير دون استكمال إجراءات نقل خدماتهاغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٢٠عدم التزام مكتب الاستقدام بتنفيذ الشروط والضوابط الواردة في الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الدول التي توجد فيها وكالات التشغيل الخارجيةغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
٢١عدم التزام مكتب الاستقدام بإخطار الوزارة باتخاذ إجراءات التصفية والإغلاق أو الإعلان بالإفلاسغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني
٢٢عدم قيام مكتب الاستقدام بإنشاء سجل خاص بالبيانات المتعلقة بالنشاط وتحديثها أو تقديمه للجهة المختصة عند طلبها لهغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني
٢٣قيام مكتب الاستقدام بعرض خدمات العمالة المستقدمة في مقر مزاولة النشاط من غير التي استقدمها بترخيص عمل مؤقت صدر له، أو التي تمت إعادتها له من أصحاب العملغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٢٤إيواء مكتب الاستقدام عمالة مستقدمة غير مرخص له باستقدامها في سكن العمالة المستقدمة التابع لهغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٢٥قيام مكتب الاستقدام باستقدام العمالة بغير واسطة وكالات تشغيل خارجية معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عمان لدولة وكالة التشغيل، ومصادق عليها من وزارة الخارجيةغرامة قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٢٦عدم التزام مكتب الاستقدام بإخطار العمالة المراد استقدامها بتفاصيل طبيعة مهام المهنة التي ستزاولها وشروط العمل لدى صاحب العمل والأجر الذي ستتقاضاه مقابل ذلك من خلال عرض عمل مكتوب وموقع من قبل صاحب العمل وفق النموذج المرفق بهذه اللائحةغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد الحالات الواقعة في شأنها المخالفة
٢٧عدم التزام مكتب الاستقدام بإبرام عقد الخدمة مع صاحب العمل واعتماده من الوزارة بعد موافقة العامل على عرض العملغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الخدمة الواقعة في شأنها المخالفة
٢٨عدم قيام مكتب الاستقدام بالتأمين على عقد الخدمةغرامة قدرها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الخدمة غير المؤمن عليها، بالإضافة إلى رد مبلغ الخدمة إلى صاحب العمل وفق أحكام المادة (٣٥) من هذه اللائحة وفي الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذه اللائحة التي تشملها التغطية التأمينية
٢٩عدم التزام مكتب الاستقدام باستقدام العمالة خلال مدة (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبرام عقد الخدمة ما لم يتم الاتفاق على مدة أقل من ذلكغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد عقود الاستقدام الواقعة في شأنها المخالفة
٣٠عدم التزام مكتب الاستقدام بتحمل تكاليف الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعمالة المستقدمة دون مقابل في الحالات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذه اللائحةغرامة قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٣١عدم التزام مكتب الاستقدام بإعادة العمالة المستقدمة المعادة إليه من صاحب العمل إلى بلدها وفق الحالات المحددة في المادة (٣٢) من هذه اللائحةغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣٢عدم التزام مكتب الاستقدام بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل مبلغ الخدمة لصاحب العمل في المدة المحددة بعد إعادة العمالة المستقدمة إلى مكتب الاستقدامغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣٣عدم التزام مكتب الاستقدام بصرف أجر للعمالة المستقدمة المعادة إليه، وفقا لأحكام المادة (٣٧) من هذه اللائحةغرامة قدرها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٣٤قيام مكاتب الاستقدام بالتعاقد فيما بينها على استقدام عمالة دون الحصول على موافقة كتابية من اللجنةغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني لكل مكتب
٣٥إبرام مكتب الاستقدام عقود الخدمة خلال فترة سريان قرار إلغاء الترخيصغرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتتعدد الغرامة بتعدد العقود
٣٦عدم التزام مكتب الاستقدام بإعادة المبلغ المخصوم من الضمان المالي خلال المدة المحددة في هذه اللائحةغرامة قدرها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل شهر بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالخصم
٣٧عدم التزام مكتب الاستقدام عند إلغاء الترخيص بإعادة العمالة المستقدمة بترخيص عمل مؤقت أو العمالة المصرح لها بالعمل لدى مكتب الاستقدام، أو نقل خدماتها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيصغرامة قدرها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقعة في شأنهم المخالفة
٣٨عدم التزام مكتب الاستقدام بتجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائهغرامة قدرها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص حتى تاريخ تجديده أو إلغائه وفقا لأحكام هذه اللائحة

الملحق رقم (٢)
نموذج عرض العمل المقدم لعمال المنازل ومن في حكمهم​


أولا: بيانات العامل والخبرة العملية:

اسم العامل:رقم الجواز:
الجنسية:الجنس:
تاريخ الميلاد:الحالة الاجتماعية:
الديانة:وجود أطفال للعامل:
□ نعم □ لا العدد:
المستوى التعليمي:
□ ابتدائي □ إعدادي □ ثانوي □ جامعي
لديه رخصة سياقة مركبة:
□ نعم □ لا
مستوى اللغة:
□ اللغة العربية:
□ ضعيف □ متوسط □ جيد
□ اللغة الإنجليزية:
□ ضعيف □ متوسط □ جيد
□ لغات أخرى:
الخبرة العملية:
□ بدون خبرة
□ لديه خبرة في العمل
مدة الخبرة:
مجال الخبرة:
المهارات التي يجيدها العامل:

ثانيا: بيانات المهنة ونظام ومكان العمل

المهنة:مدة عقد العمل:
الأعمال المطلوبة:
□ تنظيف وترتيب المرافق
□ غسيل وكي الملابس □ الطبخ
□ رعاية ومرافقة الأطفال
□ تعليم الأطفال □ قيادة سيارة
□ رعاية كبار السن
□ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
□ رعاية الحيوانات المنزلية
□ رعاية وتنسيق الحديقة المنزلية
□ أخرى:
ساعات العمل اليومية:
ساعات الراحة اليومية:
الراحة الأسبوعية:

يوم كل (أسبوع/أسبوعين/شهر)
□ داخل المنزل □ خارج المنزل
مدة الإجازة السنوية:
يوم كل (عام/ عامين)
عنوان منزل صاحب العمل:
المحافظة:
الولاية:
بيانات أسرة صاحب العمل:
العدد الكلي لأفراد الأسرة:
وجود أطفال دون (١٢) سنة:

□ نعم □ لا العدد:
وجود عامل منزل آخر في المنزل:
□ نعم □ لا العدد:
الجنسية:
الجنس:
المهنة:

معلومات أخرى: ……………………..
…………………………….
بيانات منزل صاحب العمل:
نوع المبنى: □ شقة □ فيلا
□ أخرى: ………..
المساحة: م٢
عدد الأدوار:
عدد غرف النوم:
عدد غرف المعيشة:
عدد المطابخ:
عدد دورات المياه:

وجود مرافق أخرى: □ نعم □ لا
بيانها:

ثالثا: مكان إقامة العامل:

مكان إقامة العامل: □ داخل المنزل □ خارج المنزل
في حال مكان الإقامة خارج المنزل:
نوع الوحدة السكنية: □ غرفة □ شقة □ فيلا □ أخرى: ……………
عنوان الوحدة السكنية: رقم المبنى: رقم المجمع: رقم السكة:
رقم الوحدة: المنطقة:
البعد عن مقر العمل: كم
وسيلة التنقل من وإلى مقر العمل:
مواصفات مكان الإقامة:
□ غرفة منفصلة مع دورة مياه منفصلة.
□ غرفة منفصلة مع دورة مياه مشتركة. عدد الأفراد المشاركين:
□ غرفة مشتركة مع دورة مياه مشتركة. عدد الأفراد المشاركين:

وبناء على ما سبق يعرض صاحب العمل على العامل المذكور الآتي:

الأجر الشهريريال عماني
بدلات ومزايا أخرى
إقرار صاحب العمل:
أقر وأتعهد بصحة جميع البيانات والمعلومات المذكورة في هذا العرض ذات الصلة بعمل العامل المذكور لدي بما في ذلك طبيعة العمل، والأجر، وساعات العمل، وأتحمل المسؤولية كاملة في حالة ثبوت خلاف ذلك.
اسم صاحب العمل:
الرقم المدني: الجنسية:
التوقيع: التاريخ:
إقرار مكتب الاستقدام:
أقر بصحة بيانات العامل المقدمة لصاحب العمل وأتعهد بإعلام العامل وإخطاره بعرض العمل وضمان صحة نقل كافة تفاصيله له، ونقل موافقة العامل على العرض لصاحب العمل، كما تعتبر مباشرة إجراءات استقدام العامل هي بمثابة الموافقة الضمنية على ما ورد في هذا العرض، وأتحمل المسؤولية كاملة في حال الإخلال بذلك.
اسم مكتب الاستقدام:
رقم السجل التجاري:
رقم الترخيص:
التوقيع:
الختم:
التاريخ:
توقيع مكتب الاستقدامتوقيع صاحب العمل
…………………………….…………………………….

الملحق رقم (٣)
نموذج عقد استقدام عمال المنازل ومن في حكمهم​


إنه في يوم …………………. الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

اسم المنشأة:رقم السجل:
رقم الترخيص:تاريخ الإصدار:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

الطرف الثاني (صاحب العمل):

الاسم:الرقم المدني:
الجنسية:الحالة الاجتماعية:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١ – يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل المذكورة بياناته أدناه للعمل لدى الطرف الثاني:​

اسم العاملالجنسيةالجنسرقم الجوازالمهنةالأجرمدة عقد العمل
وفق ترخيص عمل رقم:والصادر بتاريخ:
توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

٢ – يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ خدمة استقدام العامل المشار إليه أعلاه وفق الآتي:​

مبلغ خدمة الاستقدام/ ريال عماني
التفاصيلموعد السداد
المبلغ المقدم/ ريال عمانيتاريخ إبرام العقد
المبلغ المتبقي/ ريال عمانيفور تسلم العامل

٣ – يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد، وفي حالة لم يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال هذه المدة يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو منح الطرف الأول أجلا إضافيا بالاتفاق بين الطرفين كتابة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، فإذا أخل الطرف الأول بذلك يحق للطرف الثاني أن يسترد المبالغ التي دفعها للطرف الأول مضافا إليها تعويضا يعادل (٥٪) خمسة في المائة من مبلغ خدمة الاستقدام، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ العقد أو انتهاء مدة الأجل الإضافي.​

٤ – يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بموعد وصول العامل إلى البلاد قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من موعد الوصول، كما يلتزم الطرف الأول باستقبال العامل عند وصوله إلى البلاد ونقله إلى السكن المخصص للعمال ما لم يتم الاتفاق على قيام الطرف الثاني باستقبال العامل.​

٥ – يلتزم الطرف الثاني بنقل العامل إلى مكان العمل أو مكان إقامته لديه خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من وصول العامل إلى البلاد، وفي حال لم يلتزم بذلك يتحمل مبلغ وقدره (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم نظير بقاء العامل في سكن العمال الخاص بالطرف الأول.​

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة العامل المستقدم والفحص الطبي المقررة وإبرام عقد عمل معه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصول العامل إلى البلاد.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

٧ – يلتزم الطرف الثاني بتشغيل العامل في مكان العمل المحدد في عرض العمل وفي الأحوال المقررة وفق الأحكام المنظمة لعلاقة العمل بين الطرف الثاني والعامل.​

٨ – تكون مدة ضمان الخدمة (٢) عامين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول برد مبلغ خدمة الاستقدام أو جزء منه خلال هذه المدة للطرف الثاني في مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما ما لم يتم الاتفاق كتابة على استبدال العامل بعامل آخر وذلك على النحو الآتي:​

أ – من اليوم الأول إلى اليوم التسعين من تاريخ بدء العامل العمل يتم إعادة مبلغ خدمة الاستقدام كاملا.​

ب – بعد (٩٠) تسعين يوما حتى مدة (٢) عامين يتم احتسابها وفق المعادلة التالية:​

(مبلغ خدمة الاستقدام ÷ ٧٣٠ (مدة ضمان الخدمة) × المدة المتبقية من مدة عقد العمل (باليوم))​

وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:​

أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمل المقدم من الطرف الثاني، شريطة إعادة العامل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.​

ب – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، ويتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.​

ج – إذا ثبت عدم لياقة العامل صحيا أو جسديا، أو إصابته بأحد الأمراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار في العمل، ويلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية في مقر العمل.​

هـ – إعادة العامل المستقدم بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.​

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.​

ز – إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.​

٩ – يلتزم الطرف الأول بالتأمين على هذا العقد لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وفي حال لم يلتزم الطرف الأول بذلك يقوم بتعويض الطرف الثاني عن مبلغ خدمة الاستقدام لمدة (٢) عامين وفق أحكام البند (٨) في جميع الحالات الواجب التأمين عليها.​

١٠ – إذا اتفق الطرفان على توفير عامل بديل عن العامل المعاد، يتحمل الطرف الأول في هذه الحالة كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون تحميل الطرف الثاني أي مصاريف إضافية على مبلغ خدمة الاستقدام إذا كانت تكلفة استقدام العامل البديل ذات تكلفة استقدام العامل المعاد.​

١١ – إذا تمت إعادة العامل المستقدم إلى الطرف الأول خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة العامل لمكتب الاستقدام بعد إعادة رسوم خدمة الاستقدام أو الاتفاق على توفير عامل بديل للطرف الثاني.​

وإذا لم يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل خلال المدة المشار إليها وجب عليه إعادة العامل إلى بلده خلال (١٥) خمسة عشر يوما.

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

١٢ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة الاستقدام في الحالات الآتية:​

أ – إذا كان الطرف الثاني أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فيما يخص شروط العمل.​

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (٢) شهرين متتاليين.​

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.​

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته في مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.​

١٣ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.​

١٤ – مع عدم الإخلال بأحكام البند رقم (١٣) في حال رغبة أي من طرفي عقد استقدام القوى العاملة غير العمانية في إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المدة المتفق عليها في العقد، فيكون لأي من الطرفين في إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من مقابل عقد الاستقدام.​

١٥ – يلتزم الطرف الأول بعدم إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالطرف الثاني إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.​

١٦ – تسري على غير الشروط المذكورة في هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.​

١٧ – حرر هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة ونسخة للتقسيم الإداري المختص بوزارة العمل مرفق بها نسخة من عرض العمل.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

الملحق رقم (٤)
نموذج عقد استقدام قوى عاملة غير عمانية لمنشأة​


إنه في يوم …………………… الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

اسم المنشأة:رقم السجل:
رقم الترخيص:تاريخ الإصدار:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

الطرف الثاني (صاحب العمل):

اسم المنشأة:رقم السجل:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١ – يلتزم الطرف الأول باستقدام عدد ( ) من القوى العاملة غير العمانية للعمل لدى الطرف الثاني والموضحة بياناتهم في الجدول المرفق بهذا العقد.​

٢ – يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ خدمة استقدام القوى العاملة غير العمانية وفق الآتي:​

مبلغ خدمة الاستقدام/ ريال عماني
التفاصيلموعد السداد
المبلغ المقدم/ ريال عمانيتاريخ إبرام العقد
المبلغ المتبقي/ ريال عماني
توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

٣ – يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد، وفي حالة لم يلتزم الطرف الأول باستقدام العامل خلال هذه المدة يجوز للطرف الثاني فسخ العقد أو منح الطرف الأول أجلا إضافيا بالاتفاق بين الطرفين كتابة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، فإذا أخل الطرف الأول بذلك يحق للطرف الثاني أن يسترد المبالغ التي دفعها للطرف الأول مضافا إليها تعويض يعادل (٥٪) خمسة في المائة من مبلغ خدمة الاستقدام، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ فسخ العقد أو انتهاء مدة الأجل الإضافي.​

٤ – يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بموعد وصول القوى العاملة غير العمانية المستقدمة إلى البلاد قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة، كما يلتزم الطرف الأول باستقبال العمال عند وصولهم البلاد ونقلهم إلى السكن المخصص للعمال لدى الطرف الثاني.​

٥ – يلتزم الطرف الثاني بنقل العمال إلى مكان العمل أو مكان إقامتهم لديه خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من وصولهم إلى البلاد، وفي حال لم يلتزم بذلك يتحمل دفع مبلغ وقدره (١٠) عشرة ريالات عمانية يوميا عن كل عامل.​

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة القوى العاملة غير العمانية المستقدمة والفحص الطبي المقررة، وإبرام عقد عمل معهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وصولهم إلى البلاد.​

٧ – تكون مدة ضمان الخدمة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول عند إعادة أي من القوى العاملة غير العمانية المستقدمة خلال هذه المدة برد المبالغ التي حصل عليها مقابل خدمة الاستقدام خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الثاني كتابة على استبدال العامل بعامل آخر، وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:​

أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمل المقدم من الطرف الثاني شريطة إعادة العامل خلال (٩٠) تسعين يوما من بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

ب – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، يتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.​

ج – إذا ثبت عدم لياقة العامل صحيا أو جسديا، أو إصابته بأحد الأمراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار في العمل، ويلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.​

د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية في مقر العمل.​

هـ – إعادة العامل المستقدم بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.​

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.​

ز – إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.​

٨ – إذا اتفق الطرفان على توفير عامل بديل عن العامل المعاد في الحالات المذكورة في العقد يتحمل الطرف الأول كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون إلزام الطرف الثاني بأي مصاريف إضافية على مبلغ خدمة الاستقدام.​

٩ – إذا أعيد العامل المستقدم إلى الطرف الأول خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر بعد إعادة رسوم خدمة الاستقدام أو الاتفاق على توفير عامل بديل للطرف الثاني وذلك خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة العامل لمكتب الاستقدام. وإذا لم يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل خلال المدة المشار إليها وجب عليه إعادة العامل إلى بلده خلال (١٥) خمسة عشر يوما.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

١٠ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة الاستقدام في الحالات الآتية:​

أ – إذا كان الطرف الثاني أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فيما يخص شروط العمل.​

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (٢) شهرين متتاليين.​

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.​

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته في مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.​

١١ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.​

١٢ – مع عدم الإخلال بأحكام البند رقم (١١) وفي حال رغبة أي من طرفي عقد استقدام القوى العاملة غير العمانية في إنهائه لأسباب تعود لأي منهما خلال المدة المتفق عليها في العقد، فيكون لأي من الطرفين إنهاء العقد مقابل دفع تعويض لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من مقابل عقد الاستقدام.​

١٣ – يلتزم الطرف الأول بعدم إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالطرف الثاني إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.​

١٤ – تسري على غير الشروط المذكورة في هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.​

١٥ – حرر هذا العقد من (٣) ثلاث نسخ لكل طرف نسخة ونسخة للتقسيم الإداري المختص بوزارة العمل.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

تابع: الملحق رقم (٤) نموذج عقد استقدام قوى عاملة غير عمانية لمنشأة

ماسم العاملالجنسيةالجنسالعمرالمؤهلاتالخبرةالمهنةالأجرمدة عقد العملرسم خدمة الاستقدام
توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

الملحق رقم (٥)
نموذج عقد نقل خدمات عمال المنازل ومن في حكمهم​


إنه في يوم …………………… الموافق …………………… حرر هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول (مكتب الاستقدام):

اسم المنشأة:رقم السجل:
رقم الترخيص:تاريخ الإصدار:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

الطرف الثاني (صاحب العمل):

الاسم:الرقم المدني:
الجنسية:الحالة الاجتماعية:
المحافظة:الولاية:
رقم المبنى:
رقم الهاتف:البريد الإلكتروني:

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا وصحة البيانات المذكورة أعلاه اتفقا على الآتي:

١ – يلتزم الطرف الأول بنقل خدمات العامل المذكورة بياناته أدناه للعمل لدى الطرف الثاني:​

اسم العاملالجنسيةالجنسرقم الجوازالمهنةالأجرمدة عقد العمل
وفق ترخيص عمل رقم:والصادر بتاريخ:
توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

٢ – يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره ( ) ريال عماني نظير خدمة الطرف الأول.​

٣ – يكون العامل تحت الاختبار خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ انتقال العامل إلى منزل الطرف الثاني، وذلك لتقييم كفاءته المهنية وسلامة سلوكه الشخصي، وتمكين العامل من تقييم بيئة العمل، إذا لم يسبق للعامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الثاني بإعادة العامل إلى الطرف الأول خلال (٢٤) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ آخر يوم من مدة الاختبار في حالة عدم اجتياز العامل الاختبار بنجاح أو عدم رغبة أي من العامل أو الطرف الثاني في الاستمرار في العمل.​

٤ – يلتزم الطرف الثاني بدفع أجر للعامل وتوفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية له دون مقابل طوال فترة الاختبار.​

٥ – يلتزم الطرف الثاني باستكمال إجراءات نقل خدمات العامل أو تحمل تكاليف مغادرة إعادة العامل إلى بلده، ودفع ما يعادل (١٠٪) عشرة في المائة من أجر العامل عن كل يوم تأخير إلى الطرف الأول في حال إخلاله بأحكام البند رقم (٣).​

٦ – يلتزم الطرف الثاني بإنهاء إجراءات إقامة العامل والفحص الطبي المقررة وإبرام عقد عمل معه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحرير هذا العقد.​

٧ – يلتزم الطرف الثاني بتشغيل العامل وفقا لشروط العمل المذكورة في عرض العمل، وغيرها من الشروط المقررة وفق أحكام اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم.​

٨ – تكون مدة ضمان الخدمة (٢) عامين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني، ويلتزم الطرف الأول بإعادة مبالغ خدمة نقل خدمات العامل أو جزء منها خلال هذه المدة للطرف الثاني خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما ما لم يتم الاتفاق كتابة على استبدال العامل بعامل آخر وذلك على النحو الآتي:​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

أ – من اليوم الأول إلى اليوم التسعين من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني يتم إعادة مبلغ الخدمة كاملا.​

ب – بعد (٩٠) تسعين يوما حتى مدة (٢) عامين يتم احتسابها وفق المعادلة الآتية:​

(مبلغ الخدمة ÷ ٧٣٠ (مدة ضمان الخدمة) × المدة المتبقية من مدة عقد العمل (باليوم))​

وذلك إذا تحققت أي من الحالات الآتية:​

أ – إذا كانت المهنة الفعلية للعامل تخالف المهنة المطلوبة أو شروط شغلها وفقا لعرض العمل المقدم من الطرف الثاني، شريطة إعادة العامل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العامل العمل لدى الطرف الثاني.​

ب – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون عذر مقبول أو تركه العمل لدى صاحب العمل دون سبب قانوني، يتحمل الطرف الأول جميع مصاريف تسجيل واعتماد بلاغ ترك العامل للعمل.​

ج – إذا ثبت عدم لياقة العامل صحيا أو جسديا، أو إصابته بأحد الأمراض المعدية أو بمرض عقلي أو مرض مزمن يمنعه من أداء العمل، أو ثبت حمل المرأة العاملة قبل بدء العمل لدى الطرف الثاني، أو ثبت إصابة العامل بأي من الأمراض المستعصية المحددة بتقرير من قبل الجهات المختصة خلال فترة سريان عقد العمل والتي لا يمكن بسببها الاستمرار في العمل، ويلتزم الطرف الأول في هذه الحالة بإعادة العامل إلى بلده خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إعادته إليه.​

د – اعتداء العامل على الطرف الثاني أو أحد أفراد أسرته، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، أو إحالته إلى المحكمة المختصة بسبب ارتكابه جريمة جنحة أو جناية في مقر العمل.​

هـ – إعادة العامل المستقدم بناء على طلب وكالة التشغيل الخارجية دون سبب يعود إلى الطرف الثاني.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

و – الوفاة الطبيعية للعامل خلال فترة عمله، شريطة سريان عقد العمل.​

ز – إصابة العامل بعجز كلي أو جزئي شريطة أن يكون العجز ناتجا عن مرض أو حالة صحية طرأت بعد وصوله إلى سلطنة عمان.​

٩ – يلتزم الطرف الأول بالتأمين على هذا العقد لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وفي حال لم يلتزم الطرف الأول بذلك يقوم بتعويض الطرف الثاني عن مبلغ الخدمة لمدة (٢) عامين وفق أحكام البند (٨) في جميع الحالات الواجب التأمين عليها.​

١٠ – إذا اتفق الطرفان على توفير عامل بديل عن العامل المعاد يتحمل الطرف الأول في هذه الحالة كافة تكاليف استقدام العامل البديل دون تحميل الطرف الثاني أي مصاريف إضافية على مبلغ رسوم خدمة نقل الخدمات إذا كانت تكلفة استقدام العامل البديل ذات تكلفة استقدام العامل المعاد.​

١١ – إذا تمت إعادة العامل إلى الطرف الأول في الحالات المذكورة في العقد خلال مدة الضمان يحق للطرف الأول نقل خدمات العامل إليه أو إلى صاحب عمل آخر بعد إعادة رسوم خدمة نقل خدمات العامل أو الاتفاق على توفير عامل بديل للطرف الثاني، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة العامل وإلا وجب على الطرف الأول إعادته إلى بلده بعد هذه المدة خلال (١٥) خمسة عشر يوما متحملا جميع تكاليف مغادرته.​

١٢ – في حال إعادة العامل المستقدم للطرف الأول في الحالات المذكورة في هذا العقد خلال مدة الضمان، يلتزم الطرف الثاني بإلغاء ترخيص مزاولة العمل أو نقل خدمات العامل وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك لدى الجهات الحكومية على أن تتم خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام من تاريخ إعادة العامل للطرف الأول، ويجوز للطرف الثاني تفويض الطرف الأول لإتمام الإجراءات إذا رغب في ذلك.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

١٣ – يسقط حق الطرف الثاني بالمطالبة باسترداد مبلغ خدمة نقل الخدمات في الحالات الآتية:​

أ – إذا كان الطرف الثاني أو من يمثله قد أدخل غشا وقت التعاقد فيما يخص شروط العمل.​

ب – إذا لم يقم الطرف الثاني بمنح العامل أجره لأكثر من (٢) شهرين متتاليين.​

ج – إذا ارتكب الطرف الثاني أو من يمثله أو أحد أفراد أسرته أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو الاعتداء عليه بالتحرش أو العنف.​

د – إذا ثبت وجود خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل أو صحته في مكان العمل مع علم الطرف الثاني بوجود الخطر، وعدم قيامه بتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة لذلك.​

١٤ – لا يجوز إنهاء العقد المبرم بين الطرفين إلا إذا اتفقا على ذلك، ويعتبر إخلال أحد الطرفين بالتزاماته المقررة طبقا لأحكام هذا العقد والقانون سببا مشروعا لفسخ العقد.​

١٥ – يلتزم الطرف الأول بعدم إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالطرف الثاني إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.​

١٦ – تسري على غير الشروط المذكورة في هذا العقد أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية والأحكام المنظمة لعلاقة العمل.​

١٧ – حرر هذا العقد من (٣) ثلاث نسخ لكل طرف نسخة ونسخة للتقسيم الإداري المختص بوزارة العمل مرفق بها نسخة من عرض العمل.​

توقيع الطرف الأولتوقيع الطرف الثاني

الملحق رقم (٦)
نموذج عرض عمل لعامل لاستقدامه بترخيص عمل مؤقت​

رقم العرض:
تاريخ الإصدار:
رقم ترخيص العمل المؤقت:

الطرف الأول: مكتب الاستقدام:

اسم مكتب الاستقدام:
رقم السجل:رقم الترخيص:
عنوان المقر الرئيسي:رقم الهاتف:
البريد الإلكتروني:
ممثل مكتب الاستقدام المفوض:

الطرف الثاني: العامل:

الاسم الكامل:
الجنسية:الجنس:
رقم جواز السفر:تاريخ الميلاد:
المؤهل أو التخصص:رقم الهاتف:

يتقدم الطرف الأول بهذا العرض إلى العامل المذكور أعلاه، بغرض استقدامه إلى سلطنة عمان تمهيدا لنقل خدماته إلى صاحب عمل يتفق معه لاحقا، وذلك وفقا للشروط الواردة أدناه:

البند الأول: شروط العمل المعروضة من قبل الطرف الأول:

يتم عرض خدمات الطرف الثاني على أصحاب العمل وفق الشروط الآتية:

١ – المهنة:​

٢ – طبيعة العمل:​

٣ – الأجر الشهري المعروض: ………………………………. ريال عماني​

البند الثاني: التزامات الطرف الأول خلال فترة وجود العامل لديه:

يلتزم الطرف الأول خلال مدة إقامة العامل لدى مكتب الاستقدام بما يأتي:

١ – صرف بدل شهري للعامل طوال مدة بقائه لدى مكتب الاستقدام إلى حين نقل خدماته إلى صاحب عمل، وذلك على النحو الآتي:​

أ – من اليوم الأول حتى اليوم (٦٠) الستين يكون البدل بواقع (٦٠٪) ستين في المائة من الأجر الشهري المحدد في البند الأول.​

ب – من اليوم (٦١) الحادي والستين حتى انتهاء مدة الإقامة بواقع (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الشهري المحدد في البند الأول.​

٢ – توفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية للعامل دون مقابل.​

٣ – توفير تذكرة سفر للعامل دون مقابل للعودة إلى بلده أو إلى أي بلد يتم الاتفاق عليه عند انتهاء المدة أو في الأحوال المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.​

البند الثالث: التزامات الطرف الثاني:

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١ – الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها طوال مدة إقامته، وعدم التدخل في أنشطة تمس أمن سلطنة عمان.​

٢ – إخطار مكتب الاستقدام فورا بأي تغيير في رغبته بشأن العمل، أو العودة إلى بلده.​

٣ – عدم العمل لدى الغير دون إتمام إجراءات نقل الخدمات إلا في الأحوال المحددة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.​

البند الرابع: الشروط العامة:

١ – لا يترتب على هذا العرض أي التزام على مكتب الاستقدام بضمان عمل العامل لدى صاحب عمل محدد، وإنما يلتزم ببذل العناية اللازمة في التوسط لإتمام نقل الخدمات وفق الشروط المحددة في البند الأول من هذا العرض.​

٢ – تحدد شروط عقد العمل الأخرى كساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات والمزايا الإضافية، بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل قبل بدء العمل.​

٣ – في حال عدم إتمام نقل الخدمات خلال مدة الإقامة، يعاد العامل إلى بلده على نفقة مكتب الاستقدام دون أي استقطاع من البدل المستحق.​

٤ – لا يعتد بأي تعديل على بنود هذا العرض إلا إذا تم باتفاق كتابي موقع من الطرفين.​

٥ – يخضع هذا العرض لأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية وتختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنه الجهات المختصة في وزارة العمل.​

البند الخامس: الإقرار والتوقيع:

نقر نحن الموقعين أدناه بالاطلاع على بنود هذا العرض والتأكد من صحة بياناته، ونوافق على ما ورد فيه من شروط وأحكام، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.

مكتب الاستقدامالعامل

المصدر Qanoon
 
عودة
أعلى أسفل