تحميل English
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة المرفقة.
يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٨) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
الفصل الأول
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
لا يجوز إنشاء وتشغيل المركز إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
يلتزم المركز بتقديم برامج وأنشطة تربوية وتطويرية تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم، وتعزيز جوانب الذكاءات المتعددة لديهم بما يتناسب مع خصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية كالذكاء اللغوي، والمنطقي، والبصري المكاني، والجسمي الحركي، والموسيقي، والاجتماعي.
يقدم المركز خدماته المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (٣) ثلاثة أشهر إلى (٤) أربعة أعوام، ويجوز للمركز قبول الأطفال من ذوي الإعاقة من الفئات القابلة للدمج حتى إكمال (٨) ثمانية أعوام.
يقدم طلب الالتحاق بالمركز من ولي أمر الطفل على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به ما يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية وتلقيه اللقاحات الوقائية.
الفصل الثاني
يشترط في طالب الترخيص الآتي:
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وعلى أن يخطر مقدم الطلب بذلك.
يكون الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد إلى الجهة المختصة قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
ويجوز للوزارة رفض طلب تجديد الترخيص في حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، ويجوز لها منح المرخص له مهلة لتصحيح المخالفات قبل البت في طلب التجديد.
يجب على المرخص له موافاة الجهة المختصة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من حصوله على الترخيص ببيانات المبنى المقترح للمركز قبل مباشرة النشاط، وذلك للتحقق من انطباق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، والاشتراطات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية.
وفي حالة عدم استيفاء المبنى المواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة يجوز للجهة المختصة منح المرخص له أجلا لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الترخيص ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
يجب على المرخص له إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز، وتقديمها إلى الجهة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص، على أن تتضمن الآتي:
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر للمركز وفقا لذات شروط وإجراءات إصدار الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن المركز، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، شريطة استيفاء المتنازل له لكافة الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وفي حالة وفاة المرخص له يجوز نقل ملكية المركز إلى أحد ورثته بعد موافقة الجهة المختصة إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل الثالث
يجب أن يتناسب عدد الأطفال في كل غرفة مع مساحتها وفقا للاشتراطات الفنية المعتمدة والصادرة بقرار من الوزير.
يشترط في الموقع المخصص لإقامة المركز الآتي:
يشترط في المبنى المخصص للمركز الآتي:
الفصل الرابع
يشترط في مدير المركز الآتي:
يشترط في المدير المساعد للمركز الآتي:
يشترط في مشرفة أطفال المركز الآتي:
يشترط في مربية الأطفال في المركز الآتي:
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين عمل مربية الأطفال، وعاملة النظافة.
يشترط في أخصائي التربية الخاصة في المركز الآتي:
يشترط في أخصائي العلاج الوظيفي في المركز الآتي:
يشترط في أخصائي علاج النطق في المركز الآتي:
يشترط في أخصائي العلاج الطبيعي في المركز الآتي:
يشترط في محلل السلوك في المركز الآتي:
يشترط في الأخصائي الاجتماعي في المركز الآتي:
يشترط في الأخصائي النفسي في المركز الآتي:
يشترط في عاملة النظافة في المركز الآتي:
يشترط في مشرفة الحافلة في المركز الآتي:
الفصل الخامس
لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن افتتاح المركز قبل الحصول على الترخيص.
يجب على المرخص له تقديم قائمة بالأنشطة والبرامج التي يرغب المركز في تنفيذها والخطة السنوية إلى الجهة المختصة لاعتمادها، ويجوز للجهة المختصة تعديل أو إضافة أو حذف أي نشاط أو برنامج من شأنه المساس بالقيم أو المصلحة العامة.
يجب على المرخص له التعهد بضمان سلامة الأطفال من الحوادث والأخطار في أثناء وجودهم في المركز، مع إعداد خطة للطوارئ تتضمن إجراءات إخلاء المبنى، وتدريب العاملين والأطفال عليها بشكل دوري.
يلتزم المركز باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة الأطفال الملتحقين بالمركز ومرافقه، وذلك على النحو الآتي:
يلتزم المركز في حال تقديم الوجبات الغذائية للأطفال بأن تكون صحية وخالية من المواد الحافظة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية.
يجب على المركز تسجيل أسماء الأطفال الذين بحاجة إلى عناية خاصة بسبب الحالة الصحية أو الحساسية من بعض الأطعمة والمشروبات، وذلك في استمارة معدة لهذا الغرض، وتعميمها على جميع العاملين في المركز.
يجوز للمركز تقديم خدمات الرعاية المؤقتة للأطفال بنظام الساعات خلال فترة عمل المركز.
يجب على المركز تحديد ساعات العمل اليومية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ويجوز للمركز في غير ساعات العمل الرسمية تقديم الأنشطة الخاصة بدعم الذكاءات المتعددة للأطفال وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
يجب على المركز إعداد خطة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع غيرهم من الأطفال بحيث لا تزيد نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة بعد الدمج عن (١٥٪) خمسة عشر في المائة من مجموع عدد الأطفال في المركز، مع إمكانية زيادتها بعد موافقة المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
يلتزم المركز بتوفير الوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية التي تتناسب مع نوع إعاقة الأطفال الملتحقين بالمركز.
يجب على المركز توفير ممرضة خلال ساعات العمل الرسمية لضمان صحة وسلامة الطفل.
يجوز للمركز توفير وسيلة نقل للأطفال، على أن تتوفر فيها الاشتراطات الآتية:
يحظر على المرخص له قبول تبرعات أو إعانات أو هبات أو مزايا عينية أو مادية، من أي شخص أو جهة داخل سلطنة عمان أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اعتماد رسوم الخدمات المقدمة من المركز، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.
ويجوز للمرخص له التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تعديل رسوم الخدمات المقدمة من المركز على النموذج المعد لهذا الغرض.
لا يجوز للمرخص له تشييد مبنى المركز أو إجراء أي تعديل عليه أو على المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
يحظر على المرخص له استخدام المرافق الملحقة بالمركز في غير النشاط المرخص به أو لسكن أو إقامة أي من العاملين به، ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
يجب على المرخص له إجراء صيانة دورية لمبنى المركز وملحقاته بما يضمن المحافظة عليه، ويحقق متطلبات الأمن والسلامة.
يلتزم المرخص له بالآتي:
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالملفات والسجلات الآتية:
يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمركز وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإخطار الجهة المختصة في حال تغييره.
يلتزم المرخص له بوضع اسم الوزارة بصورة واضحة على اللوحة الخارجية للمركز.
يجب أن يكون العقد المبرم بين المرخص له وولي أمر الطفل محررا باللغة العربية من نسختين، ويجوز أن يحرر بلغة أخرى على أن ترفق به نسخة باللغة العربية، وتسلم نسخة منه لولي الأمر.
ويجب أن يتضمن هذا العقد تحديد الاحتياجات الأساسية التي يجب على ولي الأمر توفيرها للطفل أثناء وجوده في المركز.
يلتزم المرخص له بعدم إقامة أي نشاط أو برنامج أو حفل خارج الخطة المعتمدة للمركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإقامة النشاط أو البرنامج أو الحفل.
يلتزم المرخص له بتوفير الرعاية الطبية الدورية للأطفال والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية.
كما يلتزم المرخص له باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية، وإحالة الطفل فورا للمراكز والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء، وإبلاغ ولي الأمر بذلك دون تأخير.
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل المركز للجهة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
لا يجوز للمرخص له تغيير مقر المركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
لا يجوز للمرخص له إغلاق المركز نهائيا إلا بعد إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من الإغلاق، وتقديمه إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات.
يجوز للمرخص له تقديم طلب وقف نشاط المركز للجهة المختصة لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر، مرفقا به المبررات الداعية لذلك، على أن يتم إخطار أولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من وقف النشاط.
ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة تمديد مدة الوقف لمدة مماثلة ولمرة واحدة طوال فترة الترخيص.
يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر في حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال.
الفصل السادس
يخضع المركز لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجب على المرخص له وجميع العاملين لديه الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهة المختصة في هذا الشأن.
يجوز للموظفين المختصين في الوزارة دخول المركز، للقيام بأعمال الإشراف والرقابة، وعلى المرخص له وجميع العاملين لديه تقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
يخضع المركز لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل تشغيل مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة الصادر من الوزارة، وينشر التقييم الخاص بالمركز في الموقع الإلكتروني للوزارة.
الفصل السابع
يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الحالات الآتية:
يجب على الوزارة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على المرخص له في حالة عدم التزامه بتجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.
تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من أنشأ مركزا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أو إذا باشر المركز نشاطه قبل إصدار الترخيص، أو بعد صدور قرار بوقفه أو إلغائه.
الفصل الثامن
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:
المصدر Qanoon
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٨) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
٢ – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
٣ – الجهة المختصة:
التقسيم الإداري المختص بالتنمية الأسرية في الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها في المحافظات.
٤ – المركز:
مركز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة.
٥ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الجهة المختصة لإنشاء وتشغيل المركز.
٦ – المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
المادة (٢)
لا يجوز إنشاء وتشغيل المركز إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يختص المركز بتقديم الآتي:
١ – خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية للطفل كالتعليم وعلاج النطق واللغة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
٢ – الاستشارات والإرشاد لمقدمي الرعاية للأطفال الملتحقين بالمركز وبرامج دعم الأسرة، كالتدريب والورش التفاعلية والبرامج التربوية المناسبة.
٣ – خدمات الكشف المبكر عن حالات التأخر النمائي، أو وجود مؤشرات للإعاقة.
٤ – خدمات التأهيل الطبي والاجتماعي والبرامج التأهيلية الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، ودمجهم مع غيرهم من الأطفال.
٥ – البرامج اللازمة لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة.
المادة (٤)
يلتزم المركز بتقديم برامج وأنشطة تربوية وتطويرية تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم، وتعزيز جوانب الذكاءات المتعددة لديهم بما يتناسب مع خصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية كالذكاء اللغوي، والمنطقي، والبصري المكاني، والجسمي الحركي، والموسيقي، والاجتماعي.
المادة (٥)
يقدم المركز خدماته المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (٣) ثلاثة أشهر إلى (٤) أربعة أعوام، ويجوز للمركز قبول الأطفال من ذوي الإعاقة من الفئات القابلة للدمج حتى إكمال (٨) ثمانية أعوام.
المادة (٦)
يقدم طلب الالتحاق بالمركز من ولي أمر الطفل على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به ما يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية وتلقيه اللقاحات الوقائية.
الفصل الثاني
الترخيص
المادة (٧)
يشترط في طالب الترخيص الآتي:
١ – أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢ – أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول وشهادة انتساب صادرة عن غرفة تجارة وصناعة عمان.
٣ – ألا يقل عمره عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.
٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون لديه الملاءة المالية، ويكون تقدير ذلك وفقا لما تحدده الجهة المختصة.
المادة (٨)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المادة (٩)
تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وفي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وعلى أن يخطر مقدم الطلب بذلك.
المادة (١٠)
يكون الترخيص لمدة (٣) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد إلى الجهة المختصة قبل مدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
ويجوز للوزارة رفض طلب تجديد الترخيص في حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، ويجوز لها منح المرخص له مهلة لتصحيح المخالفات قبل البت في طلب التجديد.
المادة (١١)
يجب على المرخص له موافاة الجهة المختصة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من حصوله على الترخيص ببيانات المبنى المقترح للمركز قبل مباشرة النشاط، وذلك للتحقق من انطباق الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، والاشتراطات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية.
وفي حالة عدم استيفاء المبنى المواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة يجوز للجهة المختصة منح المرخص له أجلا لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الترخيص ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.
المادة (١٢)
يجب على المرخص له إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز، وتقديمها إلى الجهة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص، على أن تتضمن الآتي:
١- نظام إدارة المركز.
٢ – الأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل.
٣ – مواعيد استقبال الأطفال وانصرافهم وفترات الإجازات.
٤ – الخدمات التي يقدمها المركز.
٥ – نظام العاملين في المركز.
٦ – إجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين في المركز.
٧ – نموذج عقد تقديم الخدمة، يتضمن الشروط والأنظمة الإدارية والمالية وحقوق والتزامات كل من المركز وولي أمر الطفل، والخدمات المقدمة في المركز والرسوم ونظام الدفع وآلية الاسترداد.
وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
المادة (١٣)
يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر للمركز وفقا لذات شروط وإجراءات إصدار الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
١ – مضي مدة لا تقل عن (٢) عامين على تشغيل المركز.
٢ – عدم وجود مخالفات على المركز خلال (٢) العامين السابقين على طلب الموافقة على إنشاء الفرع.
المادة (١٤)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن المركز، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، شريطة استيفاء المتنازل له لكافة الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وفي حالة وفاة المرخص له يجوز نقل ملكية المركز إلى أحد ورثته بعد موافقة الجهة المختصة إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل الثالث
شروط المركز
المادة (١٥)
يجب أن يتناسب عدد الأطفال في كل غرفة مع مساحتها وفقا للاشتراطات الفنية المعتمدة والصادرة بقرار من الوزير.
المادة (١٦)
يشترط في الموقع المخصص لإقامة المركز الآتي:
١ – أن يكون قريبا من المناطق الآهلة بالسكان.
٢ – أن يكون بعيدا عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.
٣ – ألا يكون في منطقة منخفضة أو معرضة للفيضانات أو الانهيارات.
٤ – أن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة، وألا يكون موقع المبنى ملاصقا بشكل مباشر للشارع العام.
المادة (١٧)
يشترط في المبنى المخصص للمركز الآتي:
١ – أن يكون مستقلا، وله مدخله الخاص.
٢ – أن توجد به صالة للألعاب والأنشطة مزودة بالوسائل والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لسن الطفل.
٣ – أن يكون مجهزا تجهيزا كاملا بوسائل التكييف من النوع الآمن.
٤ – أن يوجد به عدد كاف من الغرف، مثل مكتب للإدارة وغرف للأنشطة التعليمية وغرفة للطعام وغرفة للزائر الصحي وغرف نوم للأطفال.
٥ – أن تتوفر في غرف نوم الأطفال أسرة كافية ومناسبة لعمر الطفل وفقا لما تحدده الجهة المختصة.
٦ – أن يوجد به مطبخ مجهز بثلاجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم زجاجات الرضع.
٧ – أن تكون دورات المياه مزودة بمراحيض تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم، وأن تكون أحواض غسل اليدين على ارتفاع مناسب، ومزودة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهذا الغرض.
٨ – أن يوجد به فناء واسع مفروش بفرش ناعمة (تارتان) أو مفروش بطبقة من المطاط الخاص، ويتم تركيب طبقة من الإسفنج على الأعمدة الخاصة بمنطقة اللعب داخل سور المبنى لممارسة الأنشطة التربوية المختلفة، مع ضرورة وجود مظلة واقية من الشمس، وبارتفاع مناسب.
٩ – أن تكون غرف الأنشطة مقسمة على هيئة أركان لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالتجربة، مثل ركن المنزل، ركن الدمى (العرائس)، ركن العلوم، ركن المكعبات (البناء والهدم)، ركن البيع والشراء، ركن القراءة، ركن الفن وغيرها.
١٠ – أن تكون الساحة الخارجية مجهزة بالألعاب الآمنة المصنوعة من البلاستيك المقوى وأن تتناسب هذه الألعاب مع أعداد وأعمار الأطفال.
١١ – أن تكون طاولات النشاط خفيفة الوزن، وليس بها حواف حادة، وتتوفر بها اشتراطات الأمن والسلامة، وأن تكون مناسبة لعمر الطفل.
١٢ – أن تكون المقاعد مناسبة لعمر الطفل مع مسند ظهر وبدون حواجز جانبية.
١٣ – أن يتم توفير أرفف خشبية مفتوحة تتناسب مع عمر وطول الطفل.
١٤ – أن يزود بكاميرات مراقبة عالية الجودة مع خاصية التقاط الصوت، ومزودة برؤية ليلية تغطي كافة المرافق الداخلية، كالممرات وساحات اللعب والمداخل والمخارج داخل سور المبنى وخارجه، وذات سعة تخزين لا تقل عن ثلاثة أشهر، ومزودة بكلمة مرور، وموصولة بشاشة للعرض في غرفة الإدارة، ولا يسمح لغير المصرح لهم بالوصول إليها.
١٥ – أن تكون مرافق المركز مهيأة هندسيا لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة القابلين للدمج، وفقا لمواصفات البناء العماني الخاص بالوصول الشامل.
الفصل الرابع
شروط العاملين في المركز
المادة (١٨)
يشترط في مدير المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو أي مؤهل مماثل توافق عليه الوزارة، وتكون الأولوية للعمانيين.
٢ – أن يكون متفرغا لإدارة المركز.
٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٤ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (١٩)
يشترط في المدير المساعد للمركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم مهني في الطفولة المبكرة بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس في تخصص الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية بالنسبة لغير العمانيين، وتكون الأولوية للعمانيين.
٢ – أن يكون متفرغا لإدارة المركز.
٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٤ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٠)
يشترط في مشرفة أطفال المركز الآتي:
١ – أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي مع وجود مساقات تربوية في مجال الطفولة، أو شهادة الدبلوم العام مع خبرة عملية في مجال الأطفال لا تقل عن (٢) عامين صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة بالنسبة للعمانيات، والمؤهل الجامعي في مجال الطفولة المبكرة أو التربية بالنسبة لغير العمانيات، على أن تكون الأولوية للعمانيات.
٢ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليها في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢١)
يشترط في مربية الأطفال في المركز الآتي:
١ – ألا يقل مؤهلها عن الصف العاشر أو ما يعادله، مع خبرة عملية في مجال الأطفال لا تقل عن (١) عام واحد صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة، أو التحقت بدورة تدريبية أو عملية في ذات المجال لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للعمانيات، ومؤهل جامعي لا يقل عن شهادة الدبلوم في مجال الطفولة أو ما يعادله بالنسبة لغير العمانيات، على أن تكون الأولوية للعمانيات.
٢ – ألا يقل عمرها عن (٢٠) عشرين عاما، ولا يزيد على (٥٥) خمسة وخمسين عاما.
٣ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.
٤ – عدم الحكم عليها في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين عمل مربية الأطفال، وعاملة النظافة.
المادة (٢٢)
يشترط في أخصائي التربية الخاصة في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص تربية خاصة بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص التربية الخاصة مع خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٣)
يشترط في أخصائي العلاج الوظيفي في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص العلاج الوظيفي بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص العلاج الوظيفي مع خبرة عملية لا تقل عن (١) عام واحد بالنسبة لغير العمانيين.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٤)
يشترط في أخصائي علاج النطق في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص علاج النطق بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص علاج النطق مع خبرة عملية لا تقل عن (١) عام واحد بالنسبة لغير العمانيين.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٥)
يشترط في أخصائي العلاج الطبيعي في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص العلاج الطبيعي بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص العلاج الوظيفي مع خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٦)
يشترط في محلل السلوك في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل الماجستير في أحد تخصصات علم النفس أو التربية الخاصة أو العلوم التربوية أو الاجتماعية مع خبرة عملية لا تقل عن (٢) عامين.
٢ – أن يكون حاصلا على شهادة البورد QBA (محلل سلوك معتمد) من مجلس اعتماد محللي السلوك التطبيقي QABA.
٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٤ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٧)
يشترط في الأخصائي الاجتماعي في المركز الآتي:
١ – أن يكون عمانيا وحاصلا على مؤهل البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٨)
يشترط في الأخصائي النفسي في المركز الآتي:
١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص علم النفس بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في تخصص علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.
٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليه في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٢٩)
يشترط في عاملة النظافة في المركز الآتي:
١ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.
٢ – عدم الحكم عليها في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (٣٠)
يشترط في مشرفة الحافلة في المركز الآتي:
١ – أن تكون عمانية.
٢ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.
٣ – عدم الحكم عليها في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الفصل الخامس
الالتزامات
المادة (٣١)
لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن افتتاح المركز قبل الحصول على الترخيص.
المادة (٣٢)
يجب على المرخص له تقديم قائمة بالأنشطة والبرامج التي يرغب المركز في تنفيذها والخطة السنوية إلى الجهة المختصة لاعتمادها، ويجوز للجهة المختصة تعديل أو إضافة أو حذف أي نشاط أو برنامج من شأنه المساس بالقيم أو المصلحة العامة.
المادة (٣٣)
يجب على المرخص له التعهد بضمان سلامة الأطفال من الحوادث والأخطار في أثناء وجودهم في المركز، مع إعداد خطة للطوارئ تتضمن إجراءات إخلاء المبنى، وتدريب العاملين والأطفال عليها بشكل دوري.
المادة (٣٤)
يلتزم المركز باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة الأطفال الملتحقين بالمركز ومرافقه، وذلك على النحو الآتي:
١ – حفظ وتخزين مواد النظافة والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية بعيدا عن متناول الأطفال.
٢ – إعداد إرشادات خاصة بإجراءات الأمن والسلامة ووضعها في مكان بارز في المركز.
٣ – وضع حواجز حماية لجميع السلالم مع توفير بوابات أمان بارتفاع مناسب للأطفال.
٤ – تغطية المقابس الكهربائية وتزويدها بالحماية المناسبة.
٥ – عدم السماح بدخول المركز إلا للأشخاص المصرح لهم.
٦ – عدم السماح بخروج الأطفال إلا مع ولي الأمر، أو من يأذن له ولي الأمر بعد التنسيق معهم.
٧ – تعقيم مرافق المبنى وألعاب الأطفال بصورة دورية.
٨ – إخضاع جميع العاملين في المركز لدورة الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
٩ – التأكد من مطابقة كافة الألعاب للمواصفات القياسية المعتمدة.
المادة (٣٥)
يلتزم المركز في حال تقديم الوجبات الغذائية للأطفال بأن تكون صحية وخالية من المواد الحافظة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية.
المادة (٣٦)
يجب على المركز تسجيل أسماء الأطفال الذين بحاجة إلى عناية خاصة بسبب الحالة الصحية أو الحساسية من بعض الأطعمة والمشروبات، وذلك في استمارة معدة لهذا الغرض، وتعميمها على جميع العاملين في المركز.
المادة (٣٧)
يجوز للمركز تقديم خدمات الرعاية المؤقتة للأطفال بنظام الساعات خلال فترة عمل المركز.
المادة (٣٨)
يجب على المركز تحديد ساعات العمل اليومية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ويجوز للمركز في غير ساعات العمل الرسمية تقديم الأنشطة الخاصة بدعم الذكاءات المتعددة للأطفال وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة (٣٩)
يجب على المركز إعداد خطة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع غيرهم من الأطفال بحيث لا تزيد نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة بعد الدمج عن (١٥٪) خمسة عشر في المائة من مجموع عدد الأطفال في المركز، مع إمكانية زيادتها بعد موافقة المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
المادة (٤٠)
يلتزم المركز بتوفير الوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية التي تتناسب مع نوع إعاقة الأطفال الملتحقين بالمركز.
المادة (٤١)
يجب على المركز توفير ممرضة خلال ساعات العمل الرسمية لضمان صحة وسلامة الطفل.
المادة (٤٢)
يجوز للمركز توفير وسيلة نقل للأطفال، على أن تتوفر فيها الاشتراطات الآتية:
١ – مواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكترونية.
٢ – أن تكون مقاعد الحافلات مزودة بأحزمة أمان لتثبيت المقاعد المخصصة للأطفال.
٣ – توفير مشرفة عمانية لكل حافلة.
المادة (٤٣)
يحظر على المرخص له قبول تبرعات أو إعانات أو هبات أو مزايا عينية أو مادية، من أي شخص أو جهة داخل سلطنة عمان أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (٤٤)
يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اعتماد رسوم الخدمات المقدمة من المركز، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.
ويجوز للمرخص له التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تعديل رسوم الخدمات المقدمة من المركز على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٤٥)
لا يجوز للمرخص له تشييد مبنى المركز أو إجراء أي تعديل عليه أو على المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة (٤٦)
يحظر على المرخص له استخدام المرافق الملحقة بالمركز في غير النشاط المرخص به أو لسكن أو إقامة أي من العاملين به، ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (٤٧)
يجب على المرخص له إجراء صيانة دورية لمبنى المركز وملحقاته بما يضمن المحافظة عليه، ويحقق متطلبات الأمن والسلامة.
المادة (٤٨)
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – تخصيص مربية لكل (٤) أربعة أطفال من سن (٣) ثلاثة أشهر إلى (١) عام واحد.
٢ – تخصيص مشرفة مع مربية لكل (٨) ثمانية أطفال من سن (١) عام واحد إلى (٢) عامين.
٣ – تخصيص مشرفة مع مربية لكل (١٢) اثني عشر طفلا من سن (٢) عامين فأكثر.
المادة (٤٩)
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالملفات والسجلات الآتية:
١ – ملف لكل طفل على أن يشتمل على الآتي:
أ – استمارة الالتحاق بالمركز.
ب – نسخة من شهادة ميلاد الطفل.
ج – البطاقة الصحية للطفل.
د – استمارة متابعة نمو الطفل.
هـ – أي تقارير أو مستندات أخرى خاصة بالطفل.
٢ – ملف يتضمن كافة المخاطبات بين المركز، والجهة المختصة.
٣ – سجل بأسماء العاملين في المركز على أن يتضمن أسماءهم، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم، وتواريخ تعيينهم، وأجورهم، وعقود العمل، ونسخة من بطاقات العمل، مع الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل.
٤ – ملف يتضمن كافة الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها في المركز خلال العام.
المادة (٥٠)
يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمركز وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإخطار الجهة المختصة في حال تغييره.
المادة (٥١)
يلتزم المرخص له بوضع اسم الوزارة بصورة واضحة على اللوحة الخارجية للمركز.
المادة (٥٢)
يجب أن يكون العقد المبرم بين المرخص له وولي أمر الطفل محررا باللغة العربية من نسختين، ويجوز أن يحرر بلغة أخرى على أن ترفق به نسخة باللغة العربية، وتسلم نسخة منه لولي الأمر.
ويجب أن يتضمن هذا العقد تحديد الاحتياجات الأساسية التي يجب على ولي الأمر توفيرها للطفل أثناء وجوده في المركز.
المادة (٥٣)
يلتزم المرخص له بعدم إقامة أي نشاط أو برنامج أو حفل خارج الخطة المعتمدة للمركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإقامة النشاط أو البرنامج أو الحفل.
المادة (٥٤)
يلتزم المرخص له بتوفير الرعاية الطبية الدورية للأطفال والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية.
كما يلتزم المرخص له باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك تقديم الإسعافات الأولية، وإحالة الطفل فورا للمراكز والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء، وإبلاغ ولي الأمر بذلك دون تأخير.
المادة (٥٥)
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل المركز للجهة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٥٦)
لا يجوز للمرخص له تغيير مقر المركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة (٥٧)
لا يجوز للمرخص له إغلاق المركز نهائيا إلا بعد إخطار الوزارة بذلك كتابة قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من الإغلاق، وتقديمه إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات.
المادة (٥٨)
يجوز للمرخص له تقديم طلب وقف نشاط المركز للجهة المختصة لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر، مرفقا به المبررات الداعية لذلك، على أن يتم إخطار أولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من وقف النشاط.
ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة تمديد مدة الوقف لمدة مماثلة ولمرة واحدة طوال فترة الترخيص.
المادة (٥٩)
يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر في حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال.
الفصل السادس
الإشراف والرقابة
المادة (٦٠)
يخضع المركز لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجب على المرخص له وجميع العاملين لديه الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهة المختصة في هذا الشأن.
المادة (٦١)
يجوز للموظفين المختصين في الوزارة دخول المركز، للقيام بأعمال الإشراف والرقابة، وعلى المرخص له وجميع العاملين لديه تقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.
المادة (٦٢)
يخضع المركز لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل تشغيل مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة الصادر من الوزارة، وينشر التقييم الخاص بالمركز في الموقع الإلكتروني للوزارة.
الفصل السابع
الجزاءات
المادة (٦٣)
يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في الحالات الآتية:
١ – إذا تم التنازل عن المركز أو نقل ملكيته بالمخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢ – وفاة المرخص له مع مراعاة حكم المادة (١٤) من هذه اللائحة.
٣ – مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٦٤)
يجب على الوزارة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
١ – عدم مباشرة المركز العمل خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
٢ – بناء على طلب المرخص له، شريطة إثبات تسوية كافة الحقوق المترتبة على المركز.
٣ – تكرار مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة (٢) مرتين خلال العام الواحد.
٤ – عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة للوقف.
٥ – استمرار وقف نشاط المركز بعد انتهاء المدة المحددة للوقف المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة.
٦ – صدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير المركز في جريمة تتعلق بإيذاء الطفل بدنيا أو نفسيا، أو بأي شكل من أنواع الإيذاء.
٧ – مباشرة المركز نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت.
المادة (٦٥)
تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على المرخص له في حالة عدم التزامه بتجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
المادة (٦٦)
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على المرخص له في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.
المادة (٦٧)
تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من أنشأ مركزا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أو إذا باشر المركز نشاطه قبل إصدار الترخيص، أو بعد صدور قرار بوقفه أو إلغائه.
الفصل الثامن
الرسوم
المادة (٦٨)
تستوفي الوزارة الرسوم الآتية:
| م | رسم إصدار / تجديد الترخيص | مقدار الرسم بالريال العماني |
| ١ | شركة الشخص الواحد | ١٠٠ |
| ٢ | الشركات الأخرى | ٢٠٠ |
المصدر Qanoon