تحميل English
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون،
وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام لائحة حماية طبقة الأوزون المرفقة.
تلغى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٩) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
الفصل الأول
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الفصل الثاني
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
تقوم الهيئة بإعداد جداول حصص الاستيراد للمرخص له، بما يتفق مع الالتزامات الواردة في البروتوكول والاستراتيجيات الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة.
ويجب على الهيئة إخطار المرخص له باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بحصص الاستيراد المخصصة له للعام التالي قبل نهاية كل عام.
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تسجيل كميات الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ومراجعة وفحص البيانات الخاصة بالإفراج عبر المنافذ الجمركية بصفة دورية.
الفصل الثالث
مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة، لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
تكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها لمرة واحدة فقط، وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحيته في ٣١ من ديسمبر من عام الإصدار.
وتكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات لمدة عام واحد من تاريخ إصداره أو حتى نفاد الكمية المرخص فيها.
تعتمد وحدة الكيلو جرام لقياس الكميات الواردة في طلبات الترخيص أو تقارير الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو معادا تصديرها.
يجوز نقل حصص الاستيراد من مستورد إلى آخر شريطة تقديم طلب كتابي بذلك من المرخص له إلى الهيئة مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وأسباب النقل.
ويتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له.
وفي حال الموافقة على الطلب تخصم كمية المواد المنقولة من حصة المستورد الأصلي.
يلغى الترخيص في حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للحصول عليه.
تحدد رسوم التراخيص أو الموافقة على نقل حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة، على النحو المبين في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الرابع
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن أسماء المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ونوعها، وكمياتها، وتواريخ استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، وقائمة المستخدمين النهائيين لها.
يلتزم المرخص له باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي للمواد الخاضعة للرقابة وبدائلها في المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة في الترخيص.
يحظر على المرخص له استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول.
يحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.
يلتزم المرخص له بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة وفقا لجدول التخلص التدريجي الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، والاستراتيجيات الوطنية للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة.
يلتزم مستوردو أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة تتضمن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، على أن تكون كل شحنة مستوردة مؤيدة بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة في حالة الاستيراد دون الحصول على الترخيص.
كما يلتزم المرخص له بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الكمية الزائدة منها عن الكمية المرخص فيها، إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة في حالة عدم مطابقة الشحنة المستوردة للبيانات الواردة في الترخيص.
يحظر على مستوردي المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها دون وجود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها.
لا يجوز التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها أو تدميرها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الفصل الرابع
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية أخرى، تفرض الهيئة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المبين في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
ملحق رقم (١)
* لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الإيثان 1,1,2
(سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم لا)
الملحق رقم (٢)
CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ١٩٩٥ – ١٩٩٧م)
ب – ٥٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٠٧م
د – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
هالون ١٢١١
هالون ١٣٠١
هالون ٢٤٠٢
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ١٩٩٥ – ١٩٩٧م)
ب – ٥٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, CFC 212, CFC 213, CFC 214, CFC 215, CFC 216, CFC 217
ب – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٠٧م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
ب – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
ب – ٣٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ٧٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
د – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ٢٠٠٩ – ٢٠١٠م)
ب – ١٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
ج – ٣٥٪: ١ / ١ / ٢٠٢٠م
د – ٦٧٫٥٪: ١ / ١ / ٢٠٢٥م
هـ – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٠م
ب – ٢٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
(المجموعة ١):
(المجموعة ٢):
أ – التجميد: ١ / ١ / ٢٠٢٨م
(لا يتعدى متوسط إنتاج / استهلاك مركبات الكربون الهليدروفلورية (HFC) لعام ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م و٢٠٢٦م + ٦٥٪ من خط أساس إنتاج / استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكاربونات (HCFC)
ب – ١٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٢م
ج – ٢٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٧م
د – ٣٠٪: ١ / ١ / ٢٠٤٢م
هـ – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٤٧م
الملحق رقم (٣)
أ – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة:
ب – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير بدائل المواد الخاضعة للرقابة:
ج – رسوم ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات:
د – رسوم الموافقة على نقل حصص الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة:
(٥٠) خمسون ريالا عمانيا، تحصل من الطرف المنقولة إليه الحصة.
الملحق رقم (٤)
المصدر Qanoon
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون،
وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة حماية طبقة الأوزون المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٩) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
لائحة حماية طبقة الأوزون
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة البيئة.
هيئة البيئة.
٢ – الاتفاقية:
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
٣ – البروتوكول:
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
٤ – طبقة الأوزون:
جزء من طبقة “الستراتوسفير” في الغلاف الجوي وتتميز بكثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتعمل على حماية الأرض من الآثار الضارة من الأشعة فوق البنفسجية.
جزء من طبقة “الستراتوسفير” في الغلاف الجوي وتتميز بكثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتعمل على حماية الأرض من الآثار الضارة من الأشعة فوق البنفسجية.
٥ – المواد المستنفدة لطبقة الأوزون:
المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة “الستراتوسفير” في الغلاف الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة “الستراتوسفير” في الغلاف الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
٦ – المواد الخاضعة للرقابة:
المواد المدرجة في المرفق (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، سواء كانت نقية أو موجودة في أي نسبة في مخلوط، أو المواد المستعادة التي تجمع من الآلات والمعدات وأوعية الاحتواء خلال الصيانة أو قبل التخلص منها، أو المواد المعاد تدويرها من وحدة معينة بغرض إعادة استخدامها بعد تنقيتها، أو المواد المستخلصة التي تمت معالجتها كيميائيا، أو المواد المدمرة من خلال تكنولوجيا تدمير معتمدة وفقا لأحكام البروتوكول.
المواد المدرجة في المرفق (أ)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة، سواء كانت نقية أو موجودة في أي نسبة في مخلوط، أو المواد المستعادة التي تجمع من الآلات والمعدات وأوعية الاحتواء خلال الصيانة أو قبل التخلص منها، أو المواد المعاد تدويرها من وحدة معينة بغرض إعادة استخدامها بعد تنقيتها، أو المواد المستخلصة التي تمت معالجتها كيميائيا، أو المواد المدمرة من خلال تكنولوجيا تدمير معتمدة وفقا لأحكام البروتوكول.
٧ – الاستهلاك:
إجمالي كمية الإنتاج المحلي من المواد الخاضعة للرقابة مضافا إليه الواردات مطروحا منه الصادرات من تلك المواد.
إجمالي كمية الإنتاج المحلي من المواد الخاضعة للرقابة مضافا إليه الواردات مطروحا منه الصادرات من تلك المواد.
٨ – حصص الاستيراد:
الكمية السنوية المحددة بالكيلو جرام من المواد الخاضعة للرقابة والمرخصة لكل مستورد أو منتج للمواد الخاضعة للرقابة ومسجل لدى الهيئة، ويتم تحديد كميتها من قبل الهيئة.
الكمية السنوية المحددة بالكيلو جرام من المواد الخاضعة للرقابة والمرخصة لكل مستورد أو منتج للمواد الخاضعة للرقابة ومسجل لدى الهيئة، ويتم تحديد كميتها من قبل الهيئة.
٩ – الأجهزة والمعدات والمنتجات:
الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وبدائلها، الواردة في المرفق (د) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة وبدائلها، الواردة في المرفق (د) من الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
١٠ – بدائل المواد الخاضعة للرقابة:
المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون ومحدودية تأثيرها على الاحتباس الحراري.
المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون ومحدودية تأثيرها على الاحتباس الحراري.
١١ – الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الهيئة، لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات.
الموافقة الصادرة عن الهيئة، لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو بدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات.
١٢ – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
الفصل الثاني
صلاحيات الهيئة
المادة (٢)
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
١ – وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تكفل تنظيم أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تؤثر على طبقة الأوزون.
٢ – التفتيش على مواقع تخزين واستخدام المواد الخاضعة للرقابة.
٣ – إنشاء وإدارة قاعدة بيانات في شأن استيراد وتصدير وإعادة تصدير واستخدام المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها.
المادة (٣)
تقوم الهيئة بإعداد جداول حصص الاستيراد للمرخص له، بما يتفق مع الالتزامات الواردة في البروتوكول والاستراتيجيات الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة.
ويجب على الهيئة إخطار المرخص له باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بحصص الاستيراد المخصصة له للعام التالي قبل نهاية كل عام.
المادة (٤)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تسجيل كميات الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ومراجعة وفحص البيانات الخاصة بالإفراج عبر المنافذ الجمركية بصفة دورية.
الفصل الثالث
الترخيص
المادة (٥)
مع عدم الإخلال بالتراخيص التي تصدرها الجهات المختصة، لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
١ – أصل فاتورة الشراء وبطاقة السلامة الكيميائية.
٢ – نسخة من شهادة بلد المنشأ مصادقا عليها من الدولة المصدرة.
٣ – نسخة من ترخيص التصدير من الدولة المصدرة.
٤ – بوليصة الشحن الأصلية.
٥ – أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٧)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (٨)
تكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها لمرة واحدة فقط، وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحيته في ٣١ من ديسمبر من عام الإصدار.
وتكون مدة صلاحية ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات لمدة عام واحد من تاريخ إصداره أو حتى نفاد الكمية المرخص فيها.
المادة (٩)
تعتمد وحدة الكيلو جرام لقياس الكميات الواردة في طلبات الترخيص أو تقارير الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو معادا تصديرها.
المادة (١٠)
يجوز نقل حصص الاستيراد من مستورد إلى آخر شريطة تقديم طلب كتابي بذلك من المرخص له إلى الهيئة مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وأسباب النقل.
ويتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب قبولا له.
وفي حال الموافقة على الطلب تخصم كمية المواد المنقولة من حصة المستورد الأصلي.
المادة (١١)
يلغى الترخيص في حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للحصول عليه.
المادة (١٢)
تحدد رسوم التراخيص أو الموافقة على نقل حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة، على النحو المبين في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الرابع
الالتزامات
المادة (١٣)
يلتزم المرخص له بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن أسماء المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، ونوعها، وكمياتها، وتواريخ استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، وقائمة المستخدمين النهائيين لها.
المادة (١٤)
يلتزم المرخص له باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي للمواد الخاضعة للرقابة وبدائلها في المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة في الترخيص.
المادة (١٥)
يحظر على المرخص له استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول.
المادة (١٦)
يحظر استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة، التي تعتمد في تشغيلها على المواد الخاضعة للرقابة.
المادة (١٧)
يلتزم المرخص له بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة وفقا لجدول التخلص التدريجي الوارد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة، والاستراتيجيات الوطنية للتخلص من المواد الخاضعة للرقابة.
المادة (١٨)
يلتزم مستوردو أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة تتضمن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، على أن تكون كل شحنة مستوردة مؤيدة بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
المادة (١٩)
يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة في حالة الاستيراد دون الحصول على الترخيص.
كما يلتزم المرخص له بإعادة الشحنة المستوردة من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الكمية الزائدة منها عن الكمية المرخص فيها، إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة في حالة عدم مطابقة الشحنة المستوردة للبيانات الواردة في الترخيص.
المادة (٢٠)
يحظر على مستوردي المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها دون وجود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها.
المادة (٢١)
لا يجوز التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها أو تدميرها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية أخرى، تفرض الهيئة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المبين في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.
ملحق رقم (١)
مرفقات المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات
المرفق (أ): المواد الخاضعة للرقابة
| المجموعة | المادة | قدرة استنفاد الأوزون | القدرة على إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠ عام |
| المجموعة الأولى | |||
| CFCl3 | (CFC-11) | 1.0 | 4750 |
| CF2Cl2 | (CFC-12) | 1.0 | 10900 |
| C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0.8 | 6130 |
| C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1.0 | 10000 |
| C2F5Cl | (CFC-115) | 0.6 | 7370 |
| المجموعة الثانية | |||
| CF2BrCl | (halon-1211) | 3.0 | |
| CF3Br | (halon-1301) | 10.0 | |
| C2F4Br2 | (halon-2402) | 6.0 |
المرفق (ب): المواد الخاضعة للرقابة
| المجموعة | المادة الكيميائية | قدرات استنفاد الأوزون |
| المجموعة الأولى | ||
| CF3Cl | (CFC-13) | 1.0 |
| C3FCl5 | (CFC-111) | 1.0 |
| C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1.0 |
| C3FCl7 | (CFC-211) | 1.0 |
| C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1.0 |
| C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1.0 |
| C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1.0 |
| C3F5Cl5 | (CFC-215) | 1.0 |
| C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1.0 |
| C3F7Cl | (CFC-217) | 1.0 |
| المجموعة الثانية | ||
| CCl4 | مركبات الكربون رباعية الكلور | 1.0 |
| المجموعة الثالثة | ||
| C2H3Cl3 | ثلاثي كلور الإيثان * (ميثيل كلوروفورم) | 0.1 |
* لا تشير هذه التركيبة إلى ثلاثي كلور الإيثان 1,1,2
المرفق (ج): المواد الخاضعة للرقابة
| المجموعة | المادة | عدد الأيسومرات | القدرة على استنفاد الأوزون | القدرة على إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠ عام |
| المجموعة الأولى | ||||
| CHFCl2 | (HCFC-21) | 1 | 0.04 | 151 |
| CHF2Cl | (HCFC-22) | 1 | 0.055 | 1810 |
| CH2FCl | (HCFC-31) | 1 | 0.02 | |
| C2HFCl4 | (HCFC-121) | 2 | 0.04-0.01 | |
| C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 3 | 0.08-0.02 | |
| C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 3 | 0.06-0.02 | 77 |
| CHCl2CF3 | (HCFC-123) | – | 0.02 | |
| C2HF4Cl | (HCFC-124) | 2 | 0.04-0.02 | 609 |
| CHFClCF | (HCFC-124) | – | 0.022 | |
| C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 3 | 0.05-0.007 | |
| C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 4 | 0.05-0.008 | |
| C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 3 | 0.06-0.02 | |
| C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 3 | 0.07-0.005 | |
| CH3CFCl2 | (HCFC-141b) | – | 0.11 | 725 |
| C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 3 | 0.07-0.008 | |
| CH3CF2Cl | (HCFC-142b) | – | 0.065 | 2310 |
| C2H4FCl | (HCFC-151) | 2 | 0.005-0.003 | |
| C3HFCl6 | (HCFC-221) | 5 | 0.07-0.015 | |
| C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 9 | 0.09-0.01 | |
| C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 12 | 0.08-0.01 | |
| C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 12 | 0.09-0.01 | |
| C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 9 | 0.07-0.02 | |
| CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca) | – | 0.025 | 122 |
| CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb) | – | 0.033 | 595 |
| C3HF6Cl | (HCFC-226) | 5 | 0.10-0.02 | |
| C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 9 | 0.09-0.05 | |
| C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 16 | 0.10-0.008 | |
| C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 18 | 0.23-0.007 | |
| C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 16 | 0.28-0.01 | |
| C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 9 | 0.52-0.03 | |
| C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0.09-0.004 | |
| C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0.13-0.005 | |
| C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 18 | 0.12-0.007 | |
| C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0.14-0.009 | |
| C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0.01-0.001 | |
| C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0.04-0.005 | |
| C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0.03-0.003 | |
| C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0.02-0.002 | |
| C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0.02-0.002 | |
| C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0.03-0.001 | |
| المجموعة الثانية | ||||
| CHFBr2 | (HBFC-22B1) | 1 | 1.00 | |
| CHFBr2 | 1 | 0.74 | ||
| CH2FBr | 1 | 0.73 | ||
| C2HFBr4 | 2 | 0.8-0.3 | ||
| C2HF2Br3 | 3 | 1.8-0.5 | ||
| C2HF3Br2 | 3 | 1.6-0.4 | ||
| C2HF4Br | 2 | 1.2-0.7 | ||
| C2H2FBr3 | 3 | 1.1-0.1 | ||
| C2H2F2Br2 | 4 | 1.5-0.2 | ||
| C2H2F3Br | 3 | 1.6-0.7 | ||
| C2H3FBr2 | 3 | 1.7-0.1 | ||
| C2H3F2Br | 3 | 1.1-0.2 | ||
| C2H4FBr | 2 | 0.1-0.07 | ||
| C3HFBr6 | 5 | 1.5-0.3 | ||
| C3HF2Br5 | 9 | 1.9-0.2 | ||
| C3HF3Br4 | 12 | 1.8-0.3 | ||
| C3HF4Br3 | 12 | 2.2-0.5 | ||
| C3HF5Br2 | 9 | 2.0-0.9 | ||
| C3HF6Br | 5 | 3.3-0.7 | ||
| C3H2FBr5 | 9 | 1.9-0.1 | ||
| C3H2F2Br4 | 16 | 2.1-0.2 | ||
| C3H2F3Br3 | 18 | 5.6-0.2 | ||
| C3H2F4Br2 | 16 | 7.5-0.3 | ||
| C3H2F5Br | 8 | 1.4-0.9 | ||
| C3H3FBr4 | 12 | 1.9-0.08 | ||
| C3H3F2Br3 | 18 | 3.1-0.1 | ||
| C3H3F3Br2 | 18 | 2.5-0.1 | ||
| C3H3F4Br | 12 | 4.4-0.3 | ||
| C3H4FBr3 | 12 | 0.3-0.03 | ||
| C3H4F2Br2 | 16 | 1.0-0.1 | ||
| C3H4F3Br | 12 | 0.8-0.07 | ||
| C3H5FBr2 | 9 | 0.4-0.04 | ||
| C3H5F2Br | 9 | 0.8-0.07 | ||
| C3H6FBr | 5 | 0.7-0.02 | ||
| المجموعة الثالثة | ||||
| CH2BrCl | بروموكلورو الميثان | 1 | 0.12 |
المرفق (د): قائمة بالأجهزة والمعدات والمنتجات
| المنتجات | |
| ١ | وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات |
| ٢ | معدات التبريد وتكييف الهواء / ضخ التدفئة المنزلية والتجارية |
| مثل: الثلاجات | |
| المجمدات | |
| مزيلات الرطوبة | |
| مبردات المياه | |
| آلات صنع الثلج | |
| وحدات تكييف الهواء وضخ التدفئة | |
| ٣ | منتجات الأيروسول، فيما عدا العبوات الطبية |
| ٤ | معدات إطفاء الحرائق المتنقلة |
| ٥ | ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب |
| ٦ | المركبات سابقة على البلمرة |
(سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم لا)
المرفق (هـ): المواد الخاضعة للرقابة
| القدرة على استنفاد الأوزون | المادة | القدرة على استنفاد الأوزون |
| المجموعة الأولى | ||
| CH3Br | بروميد الميثيل | 0.6 |
المرفق (و): المواد الخاضعة للرقابة
| المجموعة | المادة | قدرات إحداث الاحترار العالمي في ١٠٠ عام |
| المجموعة الأولى | ||
| CHF2CHF2 | HFC-134 | 1100 |
| CH2FCF3 | HFC-134a | 1430 |
| CH2FCHF2 | HFC-143 | 353 |
| CHF2CH2CF3 | HFC-245fa | 1030 |
| CF3CH2CF2CH3 | HFC-365mfc | 795 |
| CF3CHFCF3 | HFC-227ea | 3220 |
| CH2FCF2CF3 | HFC-236cb | 1340 |
| CHF2CHFCF3 | HFC-236ea | 1370 |
| CF3CH2CF3 | HFC-236fa | 9810 |
| CH2FCF2CHF2 | HFC-245ca | 693 |
| CF3CHFCHFCF2CF3 | HFC-43-10mee | 1640 |
| CH2F2 | HFC-32 | 675 |
| CHF2CF3 | HFC-125 | 3500 |
| CH3CF3 | HFC-143a | 4470 |
| CH3F | HFC-41 | 92 |
| CH2FCH2F | HFC-152 | 53 |
| CH3CHF2 | HFC-152a | 124 |
| المجموعة الثانية | ||
| CHF3 | HFC-23 | 14800 |
الملحق رقم (٢)
جدول التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة
| المرفق | المادة | برنامج التخفيض |
| المرفق (أ) | مركبات الكلوروفلوروكربونات (المجموعة ١): | أ – التجميد: ١ من يوليو ١٩٩٩م |
| المرفق (أ) | الهالونات (المجموعة ٢): | أ – التجميد: ١ / ١ / ٢٠٠٢م |
| المرفق (ب) | مركبات الكلوروفلوروكربونات (المجموعة ١): | أ – ٢٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٣م |
| المرفق (ب) | رابع كلوريد الكربون (المجموعة ٢): | أ – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م |
| المرفق (ب) | ثلاثي كلور الإيثان – ١،١،١ (كلوروفورم الميثيل) (المجموعة ٣): | أ – التجميد: ١ من يناير ٢٠٠٣م |
| المرفق (ج) | مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات (المجموعة ١): | أ – التجميد: ١ من يناير ٢٠١٣م |
| المرفق (ج) | مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات (المجموعة ٢): | ١٠٠٪: ١ / ١ / ١٩٩٦م |
| المرفق (ج) | برموكلوروميثان (المجموعة ٣): | ١٠٠٪: ١ يناير ٢٠٠٢م |
| المرفق (هـ) | بروميد الميثيل | أ – التجميد: ١ / ١ / ٢٠٠٢م |
| المرفق (و) | مركبات الكربون الهليدروفلورية | دول المادة ٥: (المجموعة ٢) |
CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ١٩٩٥ – ١٩٩٧م)
ب – ٥٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٠٧م
د – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
هالون ١٢١١
هالون ١٣٠١
هالون ٢٤٠٢
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ١٩٩٥ – ١٩٩٧م)
ب – ٥٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
CFC 13, CFC 111, CFC 112, CFC 211, CFC 212, CFC 213, CFC 214, CFC 215, CFC 216, CFC 217
ب – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٠٧م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
ب – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
ب – ٣٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ٧٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٠م
د – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
(لا يتعدى متوسط فترة الأساس من ٢٠٠٩ – ٢٠١٠م)
ب – ١٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
ج – ٣٥٪: ١ / ١ / ٢٠٢٠م
د – ٦٧٫٥٪: ١ / ١ / ٢٠٢٥م
هـ – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٠م
ب – ٢٠٪: ١ / ١ / ٢٠٠٥م
ج – ١٠٠٪: ١ / ١ / ٢٠١٥م
(المجموعة ١):
(المجموعة ٢):
أ – التجميد: ١ / ١ / ٢٠٢٨م
(لا يتعدى متوسط إنتاج / استهلاك مركبات الكربون الهليدروفلورية (HFC) لعام ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م و٢٠٢٦م + ٦٥٪ من خط أساس إنتاج / استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكاربونات (HCFC)
ب – ١٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٢م
ج – ٢٠٪: ١ / ١ / ٢٠٣٧م
د – ٣٠٪: ١ / ١ / ٢٠٤٢م
هـ – ٨٥٪: ١ / ١ / ٢٠٤٧م
الملحق رقم (٣)
رسوم التراخيص
أ – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة:
| الكمية المستوردة بالكيلوجرام | الرسم بالريال العماني |
| من (١) إلى (١٠٠٠) | ٥٠ |
| أكثر من (١٠٠٠) إلى (٥٠٠٠) | ١٠٠ |
| أكثر من (٥٠٠٠) إلى (١٥,٠٠٠) | ٢٠٠ |
| أكثر من (١٥,٠٠٠) | ٣٠٠ |
ب – رسوم تراخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير بدائل المواد الخاضعة للرقابة:
| الكمية المستوردة بالكيلوجرام | الرسم بالريال العماني |
| من (١) إلى (٥٠٠٠) | ٢٥ |
| أكثر من (٥٠٠٠) | ٥٠ |
ج – رسوم ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والمنتجات:
| عدد أجهزة التبريد وضواغط الهواء الخاصة بها | الرسم بالريال العماني |
| لا يزيد على (٢٠) جهازا منزليا للاستخدام الشخصي فقط | دون رسوم |
| من (١) إلى (٥٠٠٠) | ٢٠ |
| أكثر من (٥٠٠٠) إلى (١٠,٠٠٠) | ٣٠ |
| أكثر من (١٠,٠٠٠) | ٥٠ |
د – رسوم الموافقة على نقل حصص الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة:
(٥٠) خمسون ريالا عمانيا، تحصل من الطرف المنقولة إليه الحصة.
الملحق رقم (٤)
المخالفات والجزاءات الإدارية
| م | نوع المخالفة | الغرامة (بالريال العماني) |
| ١ | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها دون الحصول على الترخيص | ١٠٠٠ |
| ٢ | استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول | ٢٠٠٠ |
| ٣ | استيراد الأجهزة والمعدات المستعملة، التي تستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة | ١٠٠٠ |
| ٤ | عدم اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي في المنفذ الجمركي وفقا للبيانات الواردة في الترخيص | ١٠٠٠ |
| ٥ | عدم التزام مستوردي أسطوانات وحاويات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها، بوضع بطاقات بيانات واضحة ودقيقة، عن نوع تلك المواد، وكمياتها، وحالتها، واسم بلد المنشأ، وتوفير جميع الوثائق والمستندات المؤكدة لتلك البيانات | ١٠٠ |
| ٦ | تهريب أو المساعدة على تهريب المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي عليها | ٢٠٠٠ |
| ٧ | استخدام أو تخزين المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها دون وجود الفواتير الموضحة لمصدر شرائها | ١٠٠ |
| ٨ | التخلص من المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها أو تدميرها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة | ١٠٠ |
المصدر Qanoon