جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٠٦ / ٢٠٢٦ في شأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٠٦ / ٢٠٢٦ في شأن تحديد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته

تحميل English

استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها،

وإلى القرار رقم ٥١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر​

المادة الأولى​


يحدد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته، على النحو الآتي:

١ – لا يقل عن (١) ريال عماني واحد لكل (٢٠) عشرين سيجارة في علبة السجائر.​

٢- لا يقل عن (٢٫٥٠٠) ريالين وخمسمائة بيسة لكل (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما من المنتجات المماثلة للتبغ كالشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام.​

وفي جميع الأحوال، يجب احتساب الحد الأدنى للسعر المعياري لجميع منتجات التبغ على أساس النسبة والتناسب.

المادة الثانية​


يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة​


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٦م.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٦م


ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٥) الصادر في ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

المصدر Qanoon
 
عودة
أعلى أسفل